منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=27)
-   -   البرلمان يوافق-على 7 فى المائه للعلاوة الدورية في الخدمة المدنية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=39077)

كريم محمد 07-24-2016 10:23 PM

البرلمان يوافق-على 7 فى المائه للعلاوة الدورية في الخدمة المدنية
 
أ ش أ

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوة الدورية بحيث تكون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي ، مع إضافة مقترح من الحكومة على المادة بأن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول نسبة العلاوة الدورية ، حيث اقترح عدد من النواب أن تكون النسبة عند 7% من الأجر الشامل أو 10% من الأجر الوظيفي ، في حين قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة تفضل أن تكون النسبة 7% من الأجر الوظيفي ، إلا أنه عند التصويت على المقترحات المقدمة طرحت الحكومة مقترحا بأن تكون العلاوة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية ، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء النص النهائي للمادة 37 من مشروع القانون بعد الموافقة عليها كالتالي : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

ووافق المجلس كذلك على نص المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التي سبق وأحالها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة القوى العاملة، وفقا للنص الوارد من اللجنة عقب التعديل وبعد حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، وذلك بعد اقتراح الحكومة بإفراد مادة خاصة بهذه العمالة، خاصة في ظل اعتراض الكثير من النواب على عدم منطقية وجود هذه الفقرة ضمن مادة الخبرات النادرة.

وجاء النص النهائي للمادة كالآتي: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به. 2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات. 3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. 4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات. 5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص."

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للنعقاد غدا في تمام الساعة 12 ظهرا.


الساعة الآن 03:25 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas