منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون الجنائي (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=71)
-   -   احكام نقض فى الشروع فى الجريمة . (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=19733)

مصطفى احمد 11-12-2013 08:27 AM

احكام نقض فى الشروع فى الجريمة .
 
بسم الله الرحمن الرحيم


احكام نقض فى الشروع فى الجريمة




الثابت لقضاء محكمة النقض المصرية ( الشروع فى الجريمة كما عرفتة المادة (45 ) من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لاردادة الفاعل فيها .


( طعن رقم 8858 لسنة 67 ق جلسة 9/5/ 1999 )


الثابت بقضاء محكمة النقض المصرية ( من المقرر انة لا يشترط لتحقق الشروع ان يبدا الفاعل تنفيذ جزء من الاعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتبار الفعل شروعا فى حكم المادة ( 45 ) عقوبات ان يبدا الجانى فى تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤد اليها حالا ومباشرة .


( طعن رقم 27396 لسنة 64 ق جلسة 2/1/1997 )






الثابت بقضاء محكمة النقض المصرية ( تحرير الشيك وتوقيعة من الساحب الذى لم يسلمة الى المستفيد عمل تحضيرى وليس شروعا فى الجريمة .


( طعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960 )

الثابت بقضاء محكمة النقض ( يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى علية حتى ولو فطن الاخير الى احتيال الجانى فكشفة او داخلتة الريبة فى صدق نواياة فامتنع عن تسليم المال .

( طعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )


الساعة الآن 10:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas