منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=27)
-   -   تلزم وسطاء التأمين بالحصول علي موافقتها قبل ترويج الإعلانات-الرقابة المالية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=120433)

محمد صفوت 09-19-2018 12:39 PM

تلزم وسطاء التأمين بالحصول علي موافقتها قبل ترويج الإعلانات-الرقابة المالية
 
https://www.almalnews.com/admincp/Me...040ca28a19.jpg


أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا علي قرارها الصادر في 2016 تحت رقم 805 الخاص بضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين علي شبكة المعلومات الدولية، بإضافة فقرتين جديتين علي القرار، تُلزم من خلالهما الوسطاء بالحصول علي موافقة الرقابة المالية قبل ترويج اي اعلانات مرتبطة بترويج الخدمات التأمينية التي يتم تقديمها من خلالهم سواء الورقية أو الالكترونية.

التعديلات الجديدة جاءت بموجب قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم 1008 لسنة 2018 .

ونصت الفقرتان المضافتان الي المادة الخامسة في القرار 805 علي أنه " فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية يتعين حصول وسطاء التأمين علي موافقة الهيئة المسبقة حال قيام اي من الجهات المرخص لهم من الهيئة بتقديم خدمات تأمينية سواء تم الإشارة إليها وتحميلها عن طريق الموقع الإلكتروني أو ايا من الوسائط التكنولوجية الأخري كتطبيقات المحمول Mobile Application والموبايل فون Mobil Phone لأي من الأفراد أو الجهات الراغبة في الحصول علي مثل تلك الخدمات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقرها الهيئة في هذا الشأن".

وفيما يتعلق بالإعلانات سواء الورقية او الالكترونية ، ألزمت "الرقابة المالية" وسطاء التأمين أو الإعادة بإناطة لجنة المحتوي والأعمال الالكترونية لشركات ووسطاء التأمين والإعادة -بالأمانة الفنية الدائمة بهيئة الرقابة المالية- بنظر مواد الدعاية والاعلانات الواردة من شركات وسطاء التأمين أو الإعادة لمراجعتها والتأكد منها وذلك وفقا للضوابط والأحكام الواردة بنصوص المادة 48 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 سلنة 1981.

وتضمنت المادة 48 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 عدد من الشروط المرتبطة بالاعلان كالافصاح بشفافية وعدم التضليل او عقد مقارنات بين الخدمة المقدمة او الوثيقة وبين وثائق أخري.

وتنص المادة الخامسة من القرار 805 الصادر في 2016 والذي أُضيف عليه فقرتين جديدتين في التعديل الجديد الصادر بالقرار 1008 لسنة 2018 " علي الشركة أو الوسيط في حال إنشاء أو استخدام صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالنشاط، مراعاة الإلتزام بشأن المحتوي المعروض او المنشور بواسطتهم علي تلك الصفحة بالضوابط الواردة في القرار".


الساعة الآن 01:17 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas