منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   قانون المرافعات و التحكيم (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=66)
-   -   مبدأ هام فى الاعلان فى مواجهة النيابه العامه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=12202)

مصطفى احمد 09-01-2013 02:14 PM

مبدأ هام فى الاعلان فى مواجهة النيابه العامه
 
مبدأ هام فى الاعلان فى مواجهة النيابه العامه

- إعلان تحريات – الإعلان في مواجهة النيابة العامة إجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا بعد عمل التحريات الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، ولا يكفي ارتداد ورقة الإعلان بدون الإعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين عول على إعلانها بأمر تقدير الرسوم التكميلية والذي تم تسليمه للنيابة العامة في انفتاح ميعاد التظلم مع أن هذا الطريق من طرق الإعلان لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه وقد خلت الأوراق مما يدل على إجرائه ورغم ذلك أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الصادر بسقوط حقها في التظلم للتقرير به الميعاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم فيه وكان مناط هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه، وكان الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وكان الثابت من الأوراق أن المحضر لم يستدل على الطاعنة لإعلانها بأمر التقدير المتظلم منه لعدم ذكر رقم العقار فقام بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة وخلت الأوراق مما يدل على قيام المطعون ضده الأول ببذل أي جهد في التحرى عن موطن الطاعنة قبل تسليم صورة إعلان أمر التقدير للنيابة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإعلان في انفتاح ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم في حق الطاعنة ورتب على ذلك تأييد الحكم الصادر بسقوط حقها فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 3441 لسنة 73ق – جلسة 3/3/2005)


الساعة الآن 09:07 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas