منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون المدني (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=64)
-   -   قانون رقم 92 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=2288)

ميكانو 03-24-2013 04:20 PM

قانون رقم 92 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني
 
مادة 1 :

يستبدل بنص المادة (156) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النص الأتي:

مادة 156 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يكون لسلطات الطيران المدني منع أو وقف أو إزالة أو تعديل الأعمال المخالفة لأحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون وذلك بقرار مسبب منها يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، وعلى ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة أو التعديل وذلك خلال المدة التي تحددها سلطات الطيران المدني في الإعلان المشار إليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه قامت السلطات المشار إليها بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بالطريق الإداري.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو تعليته في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني وإثباته في الترخيص الصادر بالبناء أو التعلية.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يخالف أحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون أو يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري أو من يمتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة المحددة طبقا للفقرة السابقة.

ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من وزارة الطيران المدني أو بالمخالفة له.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة ما لم يكن قد صدر قرار إداري بإزالتها تم تنفيذه.



مادة 2 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ

(الموافق 19 يونية سنة 2003م) .

حسنى مبارك



وقد نشر بتاريخ 19 / 6 / 2003


الساعة الآن 01:09 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas