المنتدى: القانون الجنائي
09-01-2013, 08:18 AM
|
مشاركات: 0
المشاهدات: 1,766
قانون مكافحة الدعارة
مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى...
|