عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-26-2014, 04:12 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي مذكرة فى دعوى نصب

أمانى أحمد هاشم
المحامية
ببورسعيد
محكمةبورسعيد
دائرةجنح مستانف العرب
مـــذكرة بدفـــــاع
******
مقدمة من السيد/ (المدعى بالحق المدنى )
ضـــــد
السيد/ (المتهم )
فى القضية رقم لسنة جنح العرب
والمستانف رقم لسنة 2010 جنح مسنانف العرب
والمحددلهاجلسة
******
الوقــــائع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الرجوع اليهابمحضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث منعا للتكرار والاطالة0
الدفــاع
أولا:- توافر أركان جريمة النصب فى جانب المتهم:
لما كان من المقرر قانونا وفقالنص المادة رقم 336 / 1 من قانون العقوبات ان يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض اوسندات دين او سندات مخالصة او أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغيراو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة اواحداث الامل بحصول ربح وهمى اوتسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او أيهمامهم بوجود سنددين غيرصــحيح اوسندمخالصة مزوره واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملك له ولا له حق التصرف فيه00000000 الخ
وحيث ان قضاء النقض قداستقر على ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة رقم 336 من قانون العقوبات ان يكون ثمةاحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعة والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية اوباتخاذ اسم كاذب اوانتحال صفةغيرصحيحة وبالتصرف فى مال الغير ممن لايملك التصرف وقد نص القانون على ان الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب ا و واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهى اوغير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصرفى المادة رقم 336 من قانون العقوابات
((الطعن رقم 16975 لسنة 62 ق- تاريخ الجلسة 26/11/2001 مكتب فنى 52 رقم الصفحة 909 ))
كما قضت بان الاصل فى المحاكمات الجنائية هواقتناع القاضى بناءعلى الادلة المطروحة عليه 0 فله ان يكون عقيدته من أى دليل او قرينة يرتاح لها الااذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
(( الفقره رقم 1 من الطعن رقم 60805 سنة قضائية 59 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 23/11/1998 صفحة رقم 1335 جزء رقم 1))
وحيث انه من المقرر انه يشترط لتوافر جريمة النصب المؤثمة بالمادة رقم 336 من قانون العقوبات توافر ركنها المادى الذى يتألف من فعل هو الاحتيال ونتيجة معاقب عليهاهى فعل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير وعلاقة سببية بين الاحتيال والاستيلاء كما يشترط لقيام جريمة النصب توافر الركن المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى أى فى قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بانه يأتى احتيالا من اجل الاستيلاء على منقول للغير
ولما كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث فى الواععة ان المتهم قد أوهم المجنى عليه بأنه احد ملاك قطعة الارض الكائنة بشارعى كسرى والدقهلية وانه سوف يقوم بانشاء بناء عليها وحصل من المجنى عليه على مبلغ خمسون الف جنية على ان يقوم المتهم ببيع محل له بالبناء المزمع انشاءه على قطعة الارض والتى تبين ان المتهم ليس مالك لها أو أحد الملاك وهو مايقوم به فعل الاحتيال فالنصب جريمة تقوم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس