الموضوع: معلومات ضريبية
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-01-2013, 10:44 AM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي معلومات ضريبية

معلومات ضريبية
طبقا لأحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005
مواعيد تقديم الاقرار
  • الشخص الطبيعى من1/1 الى 31/3 من كل عام
  • الشخص الاعتبارى من 1/1 الى30/40 أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية
مزايا تقديم الاقرار الضريبى
  • الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويا
  • الاقرار يعتبر ربط ذاتى حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة.
  • فى حالة تقديم الاقرار مستندآ إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات
  • تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الاقرار والتى لا تقل عن2000 جنية ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه
أمور يجب مراعاتها عند تقديم الاقرار:-
  • يجب أن يشمل الاقرار على كافة الأنشطة وكافة الايرادات بما فيها إيرادات الثروة العقارية.
  • توقيع الممول أومن يمثله قانونا وإذا زاد رقم الاعمال عن 2 مليون جنية فيقوم بالتوقيع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، أما فى حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية فيجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أيا كان رقم الأعمال
معلومات ضريبية تهمك :-
  • يعفى الممول من تقديم الإقرار إذا أقتصر الدخل على المرتبات فقط أو إذا أقتصر الدخل على إيرادات الثروة العقارية فقط وكانت أقل من 5000 جنية أو منهما معا إذا لم يتجاوز دخله منهما 5000 جنية
  • يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار 60 يوما بشرط تقديم طلب إلى المأمورية قبل 15 يوما من إنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على أن تسدد الضريبية المستحقة عند تقديم الطلب
  • يمكن تصحيح أى خطا أو سهو فى الإقرار بتقديم إقرار معدل خلال 30 يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ويعتبر فى هذه الحالة إقرارآ أصليآ أو خلال خمس سنوات من هذا التاريخ بشرط ألا يكون الممول قد قام بإستعمال أحدى الطرق الإحتيالية وتم إكتشاف ذلك بواسطة مصلحة الضرائب

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس