عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-02-2013, 11:57 AM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي

يتبع القانون رقم157لسنة1981
الكتاب الثالث
أحكام عامة
الباب الأول
حصر الممولين
الفصل الأول: البطاقات الضريبية
مادة 128- تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبى بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا ، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانونى واسمها التجارى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبى السنوى وأية بيانات أخرى لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها.
مادة 129- يحظر على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية ومثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية وعلى هؤلاء المختصين إثبات بيانات هذه البطاقة فى الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفى الذكر .
ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التى تخضع للحظر المشار إليه فى هذه المادة .
مادة 130- إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها فى الطلب المقدم منه ، فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية ، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه .
الفصل الثاني: إقرار الثروة
مادة 131- يلتزم كل ممول من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجه وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار على النموذج وطبقا للأوضاع التى تحددها هذه اللائحة .
فاذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار .
وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات .
ويقع عبء تقديم الإقرار على الولى أو الوصى أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا .
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل .
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الإقرارات .
ويعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 المشار إليه .
مادة 132- يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته .
الباب الثانى
التزامات الممولين وغيرهم
الفصل الأول: التزامات الممولين
مادة 133- يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط .
ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر .
وبالنسبة للشركات ، يقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال .
وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له .
مادة 134- للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح ، والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها وعلى مصلحة الضرائب إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .
الفصل الثاني : التزامات غير الممولين
مادة 135- على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطارا مبينا به الأماكن المستغلة فى الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التى يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر .
كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه .
ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن .
مادة 136- على أصحاب العقارات التى يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك فى المواعيد وطبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 137- على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره .
وتستثنى وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة .
مادة 138- على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفى جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجارية إلا إذا كان الطالب حاصلا على بطاقة ضريبية .
مادة 139- على المختصين فى الجهات المبينة فى المادة السابقة وفى شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ببيان تفصيلى عن أى معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات تكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الإخطار مع أى تاجر من تجار القطاع الخاص وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التى يؤديها إليها أى شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجارى والخصم المسموح به إن وجد .
ويجب على المختصين فى الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أى عقد مما ذكر مع أى شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد .
وفى جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذى يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه ، وعنوان المنشأة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها .
مادة 140- على البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من أرباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقراراً مبينا به :
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها خلال السنة السابقة .
2- مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد فى الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أو بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى .
مادة 141- يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأى عمل من أعمال مهنتهم إلى أى شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان فى داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام إقرارا مبينا به :
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة.
2- مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه .


الباب الثالث : حق الإطلاع وسر المهنة
مادة 142- لا يجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .
مادة 143- يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية .
وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأى شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التى لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب .
مادة 144- يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين .
ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع .
ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار سابق .
مادة 145- تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .
مادة 146- كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة .
ولا يجوز لأى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا .
مادة 147- لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه فى حالة غياب المتنازل .
مادة 148- على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائى ولو انتهى بالحفظ .
الباب الرابع : إعلان الممولين
مادة 149- يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية .
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذى يحدده .
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط وفقا للمادة 157 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط نهائيا .
الباب الخامس : تنظيم الإعفاءات الضريبية
مادة 150- على الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من هذا القانون ، أن يقدم للمأمورية الواقع فى اختصاصها نشاطه الرئيسى اقرارا موحدا بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد (34 ، 37 ، 85) من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على أساس مجموع أوعية الضرائب النوعية التى يخضع لها إذا لم يتجاوز هذا المجموع حد الإعفاء.
ولا يمتع الممول فى حالة تعدد الأوعية النوعية التى يجاوز مجموعها حد الاعفاء إلا بإعفاء واحد وفى الوعاء الذى يختاره الممول فى إقراره السنوى على أن يستكمل حد الاعفاء من الوعاء الآخر إذا لزم الأمر.
ولا تؤخذ فى الاعتبار خسائر أى وعاء عند تجميع الأرباح والإيرادات المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لأحكام هذه المادة.
مادة 151 - لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى .
الباب السادس
الربط الإضافى وتصحيح الربط النهائى
الفصل الأول : الربط الإضافي
مادة 152- يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا ، ومع ذلك إذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة (178) من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى الباب العاشر من هذا القانون .
مادة 153- يخطر الممول بالربط الإضافى والأسس وأوجه النشاط التى بنى عليها الربط الأصلى والإضافى وللممول الطعن فى الربط الإضافى طبقا للإجراءات المقررة للطعن فى الربط الأصلى .
وفى جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
مادة 154- إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التى تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق فى ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافى إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى حالة الربط الإضافى بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة 152 من هذا القانون ، يلزم الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافى وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
ولا يعتد بالزيادة فى الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .
مادة 155- إذا توفى الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التى أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته ، وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة فى تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافى إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة .
الفصل الثاني : تصحيح الربط النهائي
مادة 156- يجوز تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على مقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الأحوال الآتية :
1- عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة النوعية أو عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل .
2- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .
3- دخول إيرادات غير خاضعة لضريبة نوعية فى وعاء الضريبة العامة على الدخل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .
5- الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
6- الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
9- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تشغلها المنشأة .
10- عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .
11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
12- إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة .
ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه إلى تلك الأحوال أحوالا أخرى .
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا فى طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة .
الباب السابع
الطعون الضريبية
الفصل الأول : لجان الطعن
مادة 157- مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (41) والمواد 86 و 106 والفقرة (3) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا .
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة فى دفتر خاص وتعد كذلك ملخص بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .
وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن .
فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا .
ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه .
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها .
مادة 158- تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين .
ويشترط فى العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه فى السنة . ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفى مصلحة الضرائب فى البلاد التى بها لجنة واحدة .
ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى البلاد التى بها أكثر من لجنة .
ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة فى هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية فى اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب .
ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى .
مادة 159- تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليها بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار .
مادة 160- تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفى حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة .

الفصل الثاني : الطعن في قرار لجان الطعن
مادة 161- لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى تقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .
مادة 162- يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 163- الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب.
الباب الثامن
تحصيل دين الضريبة
الفصل الأول : قواعد عامة
مادة 164- تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون .
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .
مادة 165- يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها فى هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
مادة 166- يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها فى المواد 34 ، 40 ، 85 ، 104 ، 121 ، 124 ، 152 ، 154 من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 186 ، 188 ، 189 ، من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد 5 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 54 ، 70 ، 71 ، 80 ، 89 ، 91 ، 92 ، 93 على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء فى المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك .
ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى هذه المواعيد قرار إدارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ .
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار إليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة .
مادة 167- يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 168- تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء .
مادة 169- على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب .
مادة 170- لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه الفائدة من الضرائب .
وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .
الفصل الثاني : ضمانات التحصيل
مادة 171- إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة .
ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفى لسداد دين الضريبة .


الفصل الثالث : أحكام متنوعة
مادة 172- يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزى المصرى على :
1- ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنوياً على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب .
2- ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة .
مادة 173- يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون فى الأحوال الآتية :
1- إذا توفى الممول عن غير تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها .
2- إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه .
3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا فى حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا .
ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
الباب التاسع
التقادم
الفصل الأول : قواعد عامة
مادة 174- يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذا القانون .
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .
مادة 175- يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب بغير حق بمضى خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 86 ، 106 ، 124 ، 125 من هذا القانون .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 176- تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة . وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة .
ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (133) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط .
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (32) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف.

الفصل الثاني : أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم إلي الحكومة
المادة 177- تؤول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانون ويسقط حق أصحابها فى المطالبة وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :
1- الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر .
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية .
الباب العاشر : العقوبات
المادة 178- يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية :
1- تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التى أخفاها عن مصلحة الضرائب .
2- تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب .
3- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه فى الأرباح .
5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .
6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .
مادة 179- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أى ممول على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها .
ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى أداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم أداؤها.
مادة 180- مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذى اعتمد الإقرار الضريبى والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين :
1- إذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرًا ضروريًا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
2- إذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن تؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .
مادة 181- في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178 ، 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار .
مادة 182- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه من ذكر عمدا بيانات صحيحة في إقرار الثروة .
مادة 183- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 184- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50 % ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (10) والفقرة الأولى من المادة (11) والفقرة الأخيرة من المادة (15) والمادة (70) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
مادة 185-(أولاً) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذى لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية .
(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها
ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 من هذا القانون .
مادة 186- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون .
مادة 187- (أولاً) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الآتية :
1- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفى حالتى الربط الإضافى المنصوص عليهما في المادتين 152 ، 154 من هذا القانون .
2- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140 ، 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
3- الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144 ، 145 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار إليهما في المادة 84 من هذا القانون .
(ثانياً) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 29 والمواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 والفقرة الأولى من المادة 150 من هذا القانون .
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(ثالثًا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام
المواد 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 53 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 من هذا القانون .
(رابعًا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام
المواد 129 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة .
(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين (8) و (9) والفقرة الثانية من المادة (11) والفقرة الخامسة من المادة (29) والمواد 30 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون .
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(سابعًا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسؤول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة .
(ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أى مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه أى مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 84 من هذا القانون .
مادة 188- كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلى مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها .
ولا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأنه المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذى قضى به الحكم وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها .
مادة 189- يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين 8، 9 من هذا القانون .
مادة 190- يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 53 ، 54 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة ، وفى حالة العود يضاعف التعويض .
وفى جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها .
مادة 191- تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ
يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه .
وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح .
الباب الحادي عشر : أحكام متنوعة
مادة 192- لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات .
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها .
مادة 193- لا يجوز لوحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى .
وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى .
مادة 194- إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء .
مادة 195- يخصص وزير المالية من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته .
رد مع اقتباس