عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-08-2016, 11:58 AM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي الدوائر- التجارية

النص في المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)

للتحميل
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235595.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس