عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-17-2018, 05:12 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي قرار 16 يهدف إلى ضبط حصص مساهمى الشركات المحدودة-هيئة الاستثمار




كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قرار الهيئة رقم 16 والذى أثير حوله اللغط يهدف إلى إنهاء مخالفات بعض حالات نقل حصص الشركات ذات المسئولية المحدودة.

وكشف أنه نتيجة استخدام العقود العرفية تم بيع حصص فى شركات لأكثر من شخص كما تم الاستحواذ على حصص فى شركات محدد نسب الملكية بها فى مناطق مثل سيناء .

وقال إن هناك وقائع مثبتة تتعلق بشركات تم بيع حصص منها بعقود عرفية لشخصين وعلى نفس الحصة، وبالتالى كان لابد من غلق منبع المشكلة لحماية العملاء، موضحا أن الهيئة موافقة على العقود لكن بشرط التصديق على التوقيعات فيها.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت، كتاباً دورياً يحمل رقم 16لسنة 2018، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.

وقال عادل ان المادة 274 من اللائحة تنص على أنه يجب على كل شريط يرغب فى بيع حصته الى الغير ان يبلغ مدير الشركة بكتاب موضة عليه مصحوب بعلم الوصول بعونه على البيع والثمن والشروط التى يتم بها البيع، وعلى المدير عقد اجتماع لجمعية الشركة خلال 10 ايام من تاريخ إبلاغه بالرغبة فى البيع للنظر فى شأن استعمال حقوقهم فى الاسترداد ويجوز الاكتفاء بالحصول على موافقة كتابيه من الجمعية دون إجتماع وذلك على البيع الغير لاسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة ويبلغ بذلك الشريك الراغب فى البيع بكتاب موضة عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعونه على البيع.

كما أن المادة 118 من القانون تنص على أنه يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى او مصدق على التوقيعات الواردة به ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء ان يشتروا الحصة المبيعة بالشروط نفسها،ويجب على من يعتزم بيع حصته ان يبلغ الشركاء عن طريق المديرين .

وبعد شهر من الإبلاغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته.

ونص الكتاب الدورى على أن يكون أصل عقد التصرف فى الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقارى المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف فى الحصص بموجب عقد رسمى أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، ويرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف ، وفور صدور القرار لاقى انتقادات كثيرة من المتعاملين مع الهيئة.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس