عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-19-2018, 09:42 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي قرارًا بتوفيق أوضاع الشركات فيما يخص إيداع الأوراق المالية لدى شركة إيداع مركزي- الهيئة العامة للاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا تنظيميًا، اليوم، يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، فيما يخص تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

ونص القرار على إلزام قطاع خدمات الاستثمار وفروعه مراعاة البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون رقم 72 لسنة 2017، والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

كما ألزم القرار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة في تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل لقانون رقم 159 لسنة 2018 بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 المُستبدلة بذلك القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار الصادر في عام 2017 على: "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس