عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:29 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي نص المادة 147 من قانون المرافعات

مادة 147 – يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
-----------------------------------------------------------------------------------------
ارجو ان اكون قد قدمت ما يمكن تقديمه لاثبات بطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بتاريخ 2-2-2009 والقاضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية بمنع تصدير الغاز لاسرائيل
حيث انه وطبقا لنص المادة المذكورة اعلاه (147) يجوز الطعن على حكم المحكمة الادارية العليا بالبطلان والاسباب متوافرة ومعلومة للجميع ومن اهمها عدم الصفة فى رفع الطعن بمعرفة الحكومة متمثلة فى هيئة قضايا الدولة
كما يجب التحقق من ان رئيس هيئة قضايا الدولة بنفسه هو من وقع صحيفة الطعن المقدمة امام المحكمة الادارية العليا والا كان ايضا سببا من اسباب طلب بطلان الحكم
كما انادى كل صاحب مصلحة فى مصر ان يتقدم للمساعدة فى وقف تنفيذ هذا الحكم بكافة الطرق القانونية حيث انه يجوز لاى فرد من الشعب المصرى التقدم بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا اذا راى ان له مصلحة فى موضوع الحكم
واظن ان الشعب المصرى كله له مصلحة فى منع تصدير الغاز لاسرائيل واهدار 9 مليون دولار يوميا تقدم على طبق سائغا لليهود

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس