عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:23 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (الطعن 643 لسنة 58 ق جلسة 11/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 103 ص 693)

(الطعن 643 لسنة 58 ق جلسة 11/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 103 ص 693)


الموجز:
مدلول زراعة المخدر المنهى عنها يشمل وضع البذور والتعهد اللازم للزرع إلى حين نضجة وقلعه . خلو القانون رقم 182 لسنة 1960 من النص على مسئولية مفترضه بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات الممنوعة مفاد ذلك . إدانة الطاعن لمجرد كون نبات الخشخاش مزروعا فى أرضه دون بيان مدى مباشرة الطاعن زراعته . قصور .
القاعدة:
لما كان مدلول الزراعة المنهى عنها يشمل وضع البذور فى الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات الممنوعة ، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون ، أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات ، وإذ كان الحكم - على السياق المتقدم - قد عول فى إدانة الطاعن على مجرد كون نبات الخشخاش مزروعا فى أرضه وهو مالا يجزىء عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعن زراعته فان ما قاله فى هذا الشأن يكون غير مؤد إلى ما رتب من ثبوت عناصر الجريمة من ناحية مباشرة زرع الخشخاش مع العلم بحقيقة أمره ، ويكون بذلك معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه .

الموجز:
حكم الادانة . بياناته . المادة 310 اجراءات.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالأدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدانة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ، ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ والا كان قاصرا .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس