عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-02-2013, 11:56 AM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي

يتبع القانون رقم187لسنة1993
الكتاب الثالث
أحكام عامة
الباب الأول
حصر الممولين
الفصل الأول
البطاقات الضريبية
مادة 128 – تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا ، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشاة وكيانها القانوني واسمها التجاري وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي وأية بيانات أخري لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها0
( انظر قرار وزير المالية رقم 168 لسنة 1982م ، قرار وزير المالية رقم 635 لسنة 1998م)

مادة 129- ( مستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع فى 7/7/1983)
ويحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 (ألغى بالقانون 230 لسنة 1989 ، والذى ألغى أيضا بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار) بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو مع الجهات المنصوص عليها في البندين 1، 3 من المادة 111 من هذا القانون إلا إذا كان لدى الممول أو الجهة بطاقة ضريبية مثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية 0
وعلى المختصين المشار إليهم إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من هؤلاء الممولين أو من الجهات المذكورة 0
ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة 0
( انظر قرار وزير المالية رقم 171 لسنة 1982م)

مادة 130 – إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة علي مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها في الطلب المقدم منه فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية ، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه0
الفصل الثانى
إقرار الثروة
مادة 131 – يلزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم إلي المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار علي النموذج وطبقا للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة 0
فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع علي الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار 0
وعلي الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات 0
ويقع عبء تقديم الإقرار علي الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا 0
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع علي هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل0
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع علي هذه الإقرارات 0
ويعفي من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه 0
(انظر المادة 65 من اللائحة التنفيذية)

مادة 132 – يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته0

الباب الثانى
التزامات الممولين وغيرهم
الفصل الأول
التزامات الممولين

مادة 133 – يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى، أن يقدم إلي مصلحة الضرائب إخطار بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط .
ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشاة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلي آخر.
وبالنسبة للشركات يقع واجب الإخطار علي مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال 0
كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة أن يحصل من مصلحة الضرائب علي البطاقة الضريبية المنصوص عليها بالمادة 128 من هذه القانون (أضيفت هذه الفقرة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع جـ فى 7/7/1983 )
وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له0
(انظر المادة 66 من اللائحة التنفيذية)

مادة 134 – للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب في مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى أخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها، وعلي مصلحة الضرائب إجابته إلي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب 0
(انظر المادة 67 من اللائحة التنفيذية)

الفصل الثانى
التزامات غير الممولين

مادة 135 – على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضة لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشاة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية ، أن يقدم إلي مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطار مبينا به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر 0
كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو انهائه0
ويقع عبء الإخطار علي المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن 0
(انظر المادة 68 من اللائحة التنفيذية)

مادة 136 – علي أصحاب العقارات التي يجري إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم علي إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات ، وذلك في المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية0
(انظر المادة 69 من اللائحة التنفيذية)

مادة 137 – علي الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار مصلحة الضرائب في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره0
وتستثني وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة 0
(انظر المادة 70 من اللائحة التنفيذية)

مادة 138 – علي المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة ، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفي جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده إلا إذا كان الطالب حاصلا علي بطاقة ضريبية 0
(انظر المادة 71 من اللائحة التنفيذية)

مادة 139 – على المختصين في الجهات المبينة في المادة السابقة وفي شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشاة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار ( ألغى بالقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 ) إليها وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ببيان تفصيلي عن أي معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات، وتكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الإخطار مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص، وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يؤديها إليها أي شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجاري والخصم المسموح به إن وجد 0
ويجب علي المختصين في الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أي عقد مما ذكر مع أي شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد 0
وفي جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذي يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه، وعنوان المنشاة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها 0
(انظر المواد 72، 73 من اللائحة التنفيذية)

مادة 140 – علي البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من أرباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقرارا مبينا به:
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها خلال السنة السابقة
2- مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد في الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى 0
(انظر المادة 74 من اللائحة التنفيذية)

مادة 141 – يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مهنتهم ألي أي شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان في داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام إقرارا مبينا به:
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة 0
2- مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه0
(انظر المادة 74 من اللائحة التنفيذية)

الباب الثالث
حق الاطلاع وسر المهنة

مادة 142 – لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة0

مادة 143 – يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية0
وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أي نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأي شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها.
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب 0

مادة 144 – يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلي موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين 0
ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس 0
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع.
ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلي إخطار سابق 0

مادة 145 – تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلي موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات 0

مادة 146 – كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة0
ولا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا 0

مادة 147 – لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه في حالة غياب المتنازل0

مادة 148 – على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائي ولو انتهى بالحفظ 0

الباب الرابع
إعلان الممولين
مادة 149 - ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية 0
ويكون الإعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده0
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 0
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية0
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (157) أو (161) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
(انظر المواد 57،75 من اللائحة التنفيذية)

الباب الخامس
تنظيم الإعفاءات الضريبية

مادة 150 – ( ملغاة بالقانون 187 لسنة1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)0
مادة 151 – لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى .

الباب السادس
الربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي
الفصل الأول
الربط الإضافي

مادة 152 – يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا ، ومع ذلك إذا ثبت لدي المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (178) من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون 0
(انظر المادة 77 من اللائحة التنفيذية)

مادة 153 – يخطر الممول بالربط الإضافي والأسس وأوجه النشاط التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي، وللممول الطعن في الربط الإضافي طبقا للإجراءات المقررة للطعن في الربط الأصلي0
وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها 0

مادة 154 – إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة (131) من هذ1 القانون أنه قد طرأت زيادة علي ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكميه أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة 0
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة الربط الإضافي بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة (152) من هذا القانون يلزم الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافي وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون 0
ولا يعتد بالزيادة في الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري 0
(انظر المادة 77 من اللائحة التنفيذية)

مادة 155 – إذا توفي الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته، وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي ، إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة 0
(انظر المادة 77 من اللائحة التنفيذية)

الفصل الثانى
تصحيح الربط النهائي

مادة 156 – يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلي المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الأحوال الآتية :
1- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة 0( مستبدل بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
2- ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونا 0
3- دخول إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(مستبدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993) 0
4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا 0
5- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة 0
6- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول0
7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 0
8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 0
9- عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تشغلها المنشاة 0
10-عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا 0
11-تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري 0
12- إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة 0
ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه لتلك الأحوال أحوالا أخري 0
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة 0

الباب السابع
الطعون الضريبية
الفصل الأول
لجان الطعن
مادة 157 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً.
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة 0
وعلي المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن 0
فإذا انقضي الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلي اللجنة خلال خمسة عشرة يوما علي الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات علي الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا 0
ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكة 0
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً0
(انظر المادة 78 من اللائحة التنفيذية)

مادة 158 – تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء علي طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين.
يشترط في العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه في السنة .
ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفي مصلحة الضرائب في البلاد التي بها لجنه واحده 0
ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى البلاد التى بها أكثر من لجنة .
ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب 0
ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني 0

مادة 159 – تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون 0( مستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
وكذلك بنظر الخلافات التي كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة0
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة 0
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار 0
(انظر المادة 78 من اللائحة التنفيذية)

مادة 160 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها 0
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبية واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة 0


الفصل الثانى
الطعن في قرار لجنة الطعن
مادة 161 - لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار 0
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه0

مادة 162 – يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع 0

مادة 163 – الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب 0

الباب الثامن
تحصيل دين الضريبة
الفصل الأول
قواعد عامة

مادة 164 - تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلي الخزانة بحكم القانون.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلي مطالبة في مقر المدين0
(انظر المادة 79 من اللائحة التنفيذية)

مادة 165 – يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية 0
(انظر المواد 80،81 من اللائحة التنفيذية)

مادة 166 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ0
وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد 92 ، 104، 121، 124، 152،154من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 186،188،189 من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد :
10،11،12،13،14،37،38،39،40،41،42،43،44،48،63،64،70 ،74،76،77 ،78، 111 مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك 0
ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ0
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة0

مادة 167 – يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون 0

مادة 168 – تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء 0

مادة 169 – على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلي مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو يقم الحاجز بتوريد القيمة إلي مصلحة الضرائب 0
(انظر المادة 82 من اللائحة التنفيذية)

مادة 170 – لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفي هذه الفائدة من الضرائب 0
وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة 0

الفصل الثانى
ضمانات التحصيل

مادة 171 – إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة0
وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع 0
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشرة يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة.
ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة 0
(انظر المادة 83 من اللائحة التنفيذية)

الفصل الثالث
أحكام متنوعة

مادة 172 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يستحق مقابل تأخير على :-
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها 0
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار 0
2- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر و الجنيه إلي شهر أو جنيه كامل0

مادة 173 – يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير ا لمنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون في الأحوال الآتية:-
1- إذا توفي الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها 0
2- إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته علي السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه0
3- إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو ولورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا في حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا 0
ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التي يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح 0


الباب التاسع
التقادم
الفصل الأول
قواعد عامة
مادة 174 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون 0
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة بالإحالة إلي لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل 0

مادة 175 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105، 124، 125، من هذا القانون 0
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلي المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
(انظر المادة 85 من اللائحة التنفيذية)
مادة 176 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131( من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة 0 وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة0
ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلي الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (133) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط 0
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلي الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشاة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (35) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا في الخلاف 0


الفصل الثانى
أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلي الحكومة
مادة 177 - تؤول إلي الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1- الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة 0
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدي البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر 0
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلي أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة 0
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلي الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلي الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية .
(انظر المادة 84 من اللائحة التنفيذية)

الباب العاشر
العقوبات
مادة 178 – يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:
1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب 0
2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب 0
3- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة0
4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح 0
5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر0
6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة 0

مادة 179 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها 0
ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها0

مادة 180 – مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول0
2- إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى إلي تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر

مادة 181 – في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178،179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة 0
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار0

مادة 182 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة 0

مادة 183 – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول0

مادة 184 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (9) والفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (12) والفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الأخيرة من المادة (18) والمادة (63) من هذا القانون 0
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0

مادة 185 - ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
(أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذي لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة 0
(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (2) من المادة 82 من هذا القانون 0

مادة 186 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون0

مادة 187 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
(أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية :
1- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفي حالتي الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين 152 ، 154 من هذا القانون.
2- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140 ، 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك0
3- الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144 ، 145من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة 73 من هذا القانون 0
4- عدم الحصول على البطاقة الضريبية 0(مضاف هذا البند بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع جـ فى 7/7/1983)
(ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 91 0
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0
(ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولاتجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 37 ،38،39،40،41،42،43،44،46،74،75،76،77،78، من هذا القانون 0
(رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المواد 73 ،96،97،98 من هذا القانون 0
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0
(خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 129 ،135،136،137،138،139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة 0
(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة 111مكررا والمادة (11) والفقرة الثانية من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (32) والمواد 33 ،57،58،59،60،64،148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0
(سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة0
(ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلي كل من يدفع إليه مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون0

مادة 188 – كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلي مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديديه يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها0
ولا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذي قضي به الحكم وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها0

مادة 189 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولي من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ( 111 ) مكررا والمادة 11 من هذا القانون 0

مادة 190 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلي مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد (37) و(38)و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(44) و(70) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض 0
وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها0

مادة 191 – تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه 0
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة 0
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة0
ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه0
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح 0

الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة
مادة 192 – لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات0
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها 0
(انظر قرار وزير المالية رقم 902 لسنة 1994 م )

مادة 193 – لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي 0
وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي 0
(انظر قرار وزير المالية رقم 317 لسنة 1982 م )

مادة 194 – إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء0
مادة 195 – يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون ، وتؤول هذه الحصيلة إلي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقاعد وأسرهم.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته0
ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة0(هذه الفقرة مضافة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع (جـ) فى 27/7/1983)0
(انظر قرار وزير المالية رقم 184 لسنة 1983 م )
رد مع اقتباس