عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:40 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي [البحرين] مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981
بتعديل قانون الجنسية البحرينية
لعام 1963
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:
مادة – 1 –
يستبدل بنص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 7-(1):
"المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها".

مادة 8-(2):
إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.

مادة – 2 –
على وزير الداخلية – تنفيذ هذا القانون – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريــخ: 14 رجب 1401هـ
الموافق: 18 مايو 1981م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس