عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-06-2016, 09:17 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي اشتراط موافقة -الوزير المختص للتصرف فى مساهمات المال العام

النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)


للتحميل


http://www.cc.gov.eg/Images/H/111236639.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس