عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-24-2016, 10:27 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي الضريبة علي الارباح التجارية و الصناعية- إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية حكم عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون

مفاد النص في المواد 1 ، 16 ، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري على المقرر بهذا القانون المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في12 مايو سنة 1997 ، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر وكان المشرع وفقاً لما ورد في عجز هذه المادة قد أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد ، كما فوضه عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والحدود للمجالات الخاضعة لضمانات وحوافز الاستثمار . (الطعن رقم 1350 لسنة 72 جلسة 2014/02/09)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111168688.pdf


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس