عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:22 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (الطعن 626 لسنة 58 ق جلسة 8/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 101 ص 680)

(الطعن 626 لسنة 58 ق جلسة 8/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 101 ص 680)

الموجز:
اختصاص أعضاء الرقابة الادارية . مقصود علي الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم . عدم امتداد هذا الاختصاص الي آحاد الناس. حد ذلك . تعويل الحكم علي نتيجة تفتيش أجراه عضو الرقابة الادارية دون توافر اختصاصه. يعيبه تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .
القاعدة:
ان مؤدي الفقرة ج من المادة الثانية والمادة 61 من القانون رقم54 لسنة 1964 أن اختصاص أعضاء الرقابة الادارية مقصور علي الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم فلا تنبسط ولا يتهم علي أحاد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجريمة التي ارتكبها الموظفين كما يختص أعضاء الرقابة الادارية بكشف وضبط الجرائم التي تقع مع غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة والخدمات العامة ، واذ خلت مدونات الحكم من توافر أي من هذين الأمرين أو أن الظاهر كان يرشح لذلك فانه يكون فضلا عما تردي فيه من مخالفة للقانون قد شابه القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول من بين ما عول به علي نتيجة التفتيش الذي أجراه عضو الرقابة الادارية فانه يكون معيبا ولا يعصمه من ذلك أن يكون قد عول علي أدلة أخري في الدعوي ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه ، أو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الادانة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس