عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-23-2015, 08:17 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي ننشر أبرز السلع الخاضعة والمعفاة من «القيمة المضافة»


كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية في الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي الجاري بقيمة 36 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29.3%، بزيادة 8.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وعلق خبراء الضرائب أن هناك تعليمات صادرة لفض المنازعات مع المستثمرين وديًّا لزيادة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها بقيمة 422 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016 الحالي.
في الوقت الذي تعتزم فيه مصلحة الضرائب المصرية إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وسط تأكيداتها بأن القانون الخاص بها لم
يتم حسمه بعد وما زالت مقترحات تعديلاته قائمة.
وقال صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخضع المياه الغازية بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أما منتجات الألبان فمعفاة من أداء تلك الضريبة، موضحًا أن جميع سلع الجدول الصادر عن المصلحة تخضع للضريبة بنسبة تصل لـ 10 حتى 15%، أما المياه الغازية فتنقسم إلى 14% كسعر عام و6% أخرى على المستهلك مع خصم المدخلات الإنتاجية.
وأضاف “يوسف” أن سيارات الركوب نظرًا لارتفاع سعرها، لا يمكن خفضها من 45% لـ 14%، موضحًا أن قيمة الإيرادات الجمركية ضريبة الوارد تشمل زيادة بنسبة 20% على الوعاء الضريبي مع الإعفاء الجمركي بجانب 14% أخرى، مشيرًا إلى أن خدمات التسويق العقاري تخضع للضريبة إلا في حالة وجود نص في القانون بإعفائها، وأن الخلطة الخرسانية معفاة من الضرائب نظرًا لفرض ضريبة على منتجاتها من “رمل، زلط، أسمنت”، أما الخلطة الأسفلتية فتخضع لضريبة القيمة المضافة، بجانب إعفاء أغلب الخدمات المالية من الضريبة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب على المبيعات أن كل الخدمات السياحية خاضعة للضريبة، سواء كانت أماكن مجهزة أو غير مجهزة للأعمال الفندقية، بالإضافة إلى خصم مدخلات الإنتاج في شركات البترول وسريان الضريبة عليها.
ومن جانبه أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحته تشترك مع الممول لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وتطبيق القانون، مضيفًا أن الضريبة على الدخل مقترح أمام وزير المالية لفض المنازعات مع المستثمرين بما يساعد على إعادة النظر في القضايا بين الممولين المسجلين بناء على الربط التقديري والتوصل لحلول بما يساعد على تبادل الثقة في المصلحة.
وتابع “مطر” أن المصلحة لا تتعامل مع الجميع بمنطق الأبواب المغلقة، مؤكدًا أن هناك استماعًا وتحريكًا لكل الشكاوى وحلها مع كافة المستثمرين، قائلاً “أنا بابي مفتوح لأي خلاف يحدث مع أي مأمورية”.
ولفت إلى أن الربط الضريبي هذا العام ليس كبيرًا بما يقدر بـ373 مليار جنيه مستهدفة مقابل 370 مليار جنيه، وأن الربط المذكور يتضمن الرسوم الجمركية بقيمة إجمالية تصل لـ422 مليار جنيه، موضحًا أن المصلحة تسعى حاليًّا لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، عبر المعاينة الميدانية أو التحريات التي يقوم بها موظفو الضرائب والتعاملات داخل السوق، فالزيادة لا تتعلق بالفحص فقط، إنما تتطرق لتحصيل المتأخرات أيضًا بما يساعد على زيادة الحصيلة.
ولفت “مطر” إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة غير جديد، معتبرًا أنه يوحد سعر الضريبة وخصم قيمة مدخلات المباشرة وغير المباشرة مع خضوع السلع والخدمات عدا استثناء بعضها بنص قانوني خاص، وأن ذلك يقلل من قيمة السلع بعد سداد قيمة الضريبة على السلعة بما يقلل من تكلفة إنتاج السلعة نفسها، بالإضافة إلى رد الضربية من 3 شهور إلى شهر ونصف والسماح بتقسيط الضريبة بما يسهل حسمها وكذلك إجراء مقاصة للضريبة المستحقة واستراداد صافي الرصيد الدائن.
واستطرد أن القانون تطرق إلى تجريم التهرب الضريبي وتم رفع عقوبته من 6 شهور إلى 5 سنوات، مع مصادرة السلعة وفرض ضريبة بنسبة 3%، مؤكدًا أن هناك توجهًا لتقديم الفواتير من المهن الحرة خلال السنة سواء له أو لأسرته على الخدمات الصحية أو التعليمية أو أعمال المحاماة، وسيتم خصمها بنسبة 15%، معتبرًا أنها خطوة للتعامل بالفاتورة، قائلاً “إن المستهلك يشتري ذهبًا أو أجهزة منزلية ويحصل على بيان أسعار بدون فاتورة”.
وأوضح أن هناك توعية في التليفزيون حاليًّا للتحضير للقيمة المضافة وتوعية المواطنين بالحصول على الفاتورة وإعطاء جائزة مالية خلال عملية سحب، مؤكدًا أن تلك الخطوة تؤدي لعدم وجود قطاع غير رسمي والسبب عدم وجود معلومة لدى الإدارة الضريبية بدون أن يكون هناك أي قصور به.
وأشار إلى أن المصلحة بصدد التعامل مع البنوك وعدم التعامل النقدي في الحكومة، معتبرًا أن التعامل سيكون بشيكات، خصوصًا أن هناك قانونًا لسداد الضريبة على الممولين بالتعاملات البنكية ولا تسدد في خزانة المأمورية بما لا يجاوز ألف جنيه، معتبرًا أنها من سمات التحول للقيمة المضافة.
وذكر “مطر” أن المناطق الاقتصادية الخاصة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل لـ10%، بموجب قانون خاص لها، مضيفًا أن “قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يصدر، ولا نعلم متى سيتم صدوره، لكن ما نقوم به حاليًّا هو الخروج بالقانون في أفضل صورة بعد الحصول على مقترحات المتخصصين”، مشيرًا إلى وجود تعديلات متزامنة مع اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة المحصلة لدى شركة مصر المقاصة بعد تجميد القانون الخاص بها في 17 مايو 2015 تسدد الإيرادات الضريبية للمصلحة، أما بعد ذلك التاريخ فإنها تورد للممول، سواء تم تحصيلها للمصلحة أو للشركة، متابعًا على هامش فاعليات المؤتمر الصحفي للغرفة الفرنسية أنه بعد تجميد القانون، ترد الحصيلة للممول من جانب شركة مصر المقاصة، سواء ذهبت للمصلحة أو لـ”مصر المقاصة”.
وذكر مطر أن هناك لجنة من “الضرائب” تم تشكيلها للاستعلام عن سداد الضريبة وردها للممولين في حال عدم تحصيلها.
وفى نفس السياق قال عمرو المنير، رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الفرنسية، إن هناك ضغوطًا على الموازنة بسبب أزمة الدولار والجنيه، موضحًا أن الحل زيادة الإيرادات الضريبية، لأن المطلوب من السنة المالية الحالية نحو 422 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه، فالزيادة المطلوبة تصل لـ65% عن السنة المالية السابقة.
وأضاف “المنير” أن تخوف عجز الحصيلة سيؤدي لاتخاذ إجراءات صعبة على الممولين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وسيكون تحقيق تلك الحصيلة صعبًا في ضوء القوانين والممارسات العادية بما لا يضر بالممولين.
وأردف “نحن نثق في إدارة المصلحة، فنسبة الضرائب للناتج القومي تمثل 13% باستثناء حصيلة الإيرادات السيادية (البترول، قناة السويس، البنك المركزي)، وستصل لنحو 6%، بالمقارنة بالدول المتقدمة التي تصل لـ22%”.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في الحصيلة الضريبية، في ظل العبء الضريبي المرتفع حاليًّا وعدم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مطالبًا الإدارة الضريبية بإعادة النظر في ذلك الملف.
وأضاف أننا بحاجة لسياسة ضريبية من خلال وزارة المالية وليس مصلحة الضرائب، ووضع منظومة مبسطة للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وإلزام الممولين بالتعامل بنظام الفاتورة وتطبيق العقوبة على المخالفين ووضع حافز للممولين.
واقترح عمل خصم أو مسابقة اليانصيب لتحفيز الممولين بما يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية للمصلحة واستعادة الثقة بين الممول والمصلحة، فقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ينص على أن الممول يقدر ضريبته ويقدمها، ويمكِّن المصلحة من أداء دورها.


واضافه من استاذنا على احمد على ومنتدى المحاسبين المصريين
قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
1 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
2 - محضرات أغذية الأطفال.
3 - البيض عدا المبستر منه.
4 - الشاي والسكر والبن.
5 - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6 - الخبز بجميع أنواعه.
7 – المكرونة، عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8 - الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10 - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12 - المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
13 - الحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل.
14 - الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15 - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
16 - المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17 - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
18 - البترول الخام.
19 - الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20 - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21 - الذهب الخام والفضة الخام.
22 - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24 - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
25 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
26 - الكراسات والكشاكيل، والكتب، والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات.
27 - الطوابع البريدية والمالية.
28 - بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29 - النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية.
30 - سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
مسلسل
بند التعريفة
1
89
01
10
10
2
89
01
20
10
3
89
01
30
10
4
89
01
90
10
5
89
02
00
30

31 - الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها، والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال.
33 ـ العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
37 ـ خدمات التامين وإعادة التامين.
38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42 ـ الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44 ـ خدمات الإنترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
53 - النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
54 - الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
55 – (أ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي).
(ب) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد).
56 - الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة(الدولية).
57- الخدمات الاعلانية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس