عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-24-2018, 11:50 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي شروط زيادة رأس مال الشركه ذات المسؤيه المحددوه

لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (مادة (127) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (276) من لائحته التنفيذية).

وتتم الزيادة بناء على إقتراح مديرى الشركة. ويجب أن يرفق بالإقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التى تدعو إلى ذلك (مادة (276) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

ويجب أن يتم الإكتتاب فى الزيادة لرأس المال بالكامل وإيداع قيمتها فى حساب يفتح لذلك فى أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين. وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة فى السجل التجارى بعد إبلاغ الإدارة العامة للشركات بذلك فور تمام الإكتتاب فى الزيادة مرفقاً به قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة وشهادة من البنك الذى تم فيه الإيداع (مادة (278) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما اكتتب فيه إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى بما يفيد زيادة رأس المال (مادة (287) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس