« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
القاضى لا يخضع في عمله للمساءلة القانونية
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحراف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها ، فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى في عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به ، و من ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال . الطعن رقم 1298 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1788بتاريخ 19-06-1980 الأصل في التشريع أن القاضى غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية و الإستثناء أن الشارع جوزها و حصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فىالمادة 494 من قانون المرافعات و قد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق و لا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في الرد على من ظن الجور به و آثر الكيد له و بين حق المتقاضى في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه و يبطل أثره ، و هذا كله يجد حده الطبيعى في أن القضاء ولاية و تقدير و أمانة تقرير و أن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل و إنما يسقطه الجور و الإنحراف في القصد . الطعن رقم 1236 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-03-1987 ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|