« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تعجب قانون الوقـــف القطري ( 8 / 1996 )
المادة رقم 1 يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه ، النصوص التالية : المادة رقم 2 الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف مباح شرعاً . المادة رقم 3 أنواع الوقف هي : 1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً . 2- وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه . 3- وقف مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً . 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك . -5 وصية بأعمال البر و الخير . المادة رقم 4 1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و السندات ، و جميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها . 2- لا يجوز وقف المال المرهون . المادة رقم 5 يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة التأييد . المادة رقم 6 ينشأ الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف . ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية . المادة رقم 7 " تكون للوقف اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون ". المادة رقم 8 يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف . المادة رقم 9 يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم و في الدلالة . و للمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها . المادة رقم 10 إذا أقترن الوقف بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف و بطل الشرط. المادة رقم 11 يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين : 1- استحقاق الموقوف قبل الوقف . 2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون . المادة رقم 12 ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير . المادة رقم 13 " يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون النظارة أو الوصاية للوزير " . المادة رقم 14 " للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، و الإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال البر و الخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين ، و له أن يعترض على مالا يسوغ من أعماله ، و له أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله " . المادة رقم 15 تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه . المادة رقم 16 إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف و مالك آخر أو أكثر، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف و شركائه ، بإذن المحكمة الشرعية . المادة رقم 17 تعتبر المساجد ، أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً لله تعالى ، متى فتحت و أقيمت فيها الصلاة للكافة . و تدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها. المادة رقم 18 إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، و فتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة . المادة رقم 19 تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي . المادة رقم 20 لا يجوز نقل المسجد ، و إبداله ، و بيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع به. المادة رقم 21 مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة . المادة رقم 22 إذا خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ن فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، و يورث عنه ، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين . المادة رقم 23 لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية . المادة رقم 24 لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، و يجوز تمديدها لمدد مماثلة . و ينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له ، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه . المادة رقم 25 على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له . المادة رقم 26 على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف. المادة رقم 27 تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون . المادة رقم 28 تعفى الأوقاف من جميع الرسوم و الضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم بالإشهاد أو تسجيل الوقف . المادة رقم 29 يصدر وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته ، و تنمية غلتها ، و التصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة رقم 30 على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . و يعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|