« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
(سلطنة عمان) لائحة كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة
لائحة كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة البلد سلطنة عمان رقم النص ب م 20/9/80 النوع لائحة تاريخ م12/1/1980 تاريخ هـ لا يوجد عنوان النص بشان كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان استناد بعد الاطلاع على احكام المادة 4-01ر5 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974 . قرر مجلس المحافظين ما يلي : * مادة (72) من القانون المصرفي 114/2000 المادة 1 ا ) يجب على كل مصـرف مرخـص له بممارسـة العمل المصرفي في سلطنة عمان ، ان يقدم للبنك المركزي العماني ، خلال الربع الاول من كل عام ، ميزانية سنوية (جدولا بالموجودات وجدولا بالمطلوبات) وحسابا للارباح والخسائر ، على ان تشمل هذه الكشوف جميع عمليات المصرف وفروعه داخل السلطنة ويكون قد تم تدقيقها بواسطة مدققي حسابات مستقلين . ب) يجـب ان تشتمل هذه الكشوف على البنود الموضحة في النماذج التي يطلبها البنك المركزي لهذه الاغراض . المادة 2 بالاضافة لما ورد في المادة (1) من هذا القرار ، يجب على جميع المصارف المرخصة ان تقوم باعداد "الكشف الموجز" باللغة العربية ، يبين الموجودات والمطلوبات بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام ، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار . المادة 3 على جميع المصارف المرخصة ان تعرض "الكشف الموجز" للموجودات والمطلوبات في مكان بارز بكل فرع من فروعها ، وفي اي مكان اخر مصرح لها ان تمارس فيه العمل المصرفي ، على ان يتم عرض "الكشف الموجز" العائد لتاريخ 31 ديسمبر من كل عام طيلة شهر مارس التالي . المادة 4 يجب ان يتضمن الكشف الموجز للموجودات والمطلوبات ما يلي : ا ) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة ، بالنسبة للمصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل المصرفي في السلطنة وذلك دون اخلال بحكم المادة 4-01ر5 (ب) من القانون المصرفي لعام 1974م المشار اليه . ب) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها بالنسبة للمصارف المحلية المرخصة . وللبنك المركزي ان يطلب التفصيلات التي يراها بجداول منفصلة . المادة 5 على جميع المصارف المرخصة ان تقوم بنشر "الكشف الموجز" للموجودات والمطلوبات المذكور اعلاه ، وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام او في تاريخ اسبق ، في صحيفة محلية واحدة على الاقل تصدر باللغة العربية داخل السلطنة . المادة 6 يجب على جميع المصارف المرخصة ان توفر لاي طرف يهمه الامر الحصول على اخر موجز لكشف الموجودات والمطلوبات وذلك بناء على طلب مكتوب منهم. المادة 7 على جميع المصارف المرخصة ان تقدم للبنك المركزي العماني نسخة من الكشف الموجز للموجودات والمطلوبات وذلك بالاضافة الى الكشوف العادية المفصلة العائدة الى شهر ديسمبر من كل عام . المادة 8 على جميع المصارف المرخصة ان تضع تحت تصرف مودعيها وفي كل فرع من فروعها نسخا من اخر تقرير سنوي منشور ومن كشوف الحسابات المرافقة له . المادة 9 يتعرض المصرف المخالف لاحكام هذه اللائحة للجزاءات الواردة في اللائحة رقم ب م 12/5/87 مادة 2-09ر1 . المادة 10 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|