« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
قـــانــون الإثبــات في المواد المدنية والتجارية
قـــانــون الإثبــات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديلاتهقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ( 1 ) المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : مادة 1 يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه . مادة 2 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1388 ( 30 مايو سنة 1968 ) الباب الأول أحكام عامة مادة 1 على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . مادة 2 يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . مادة 3 إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء . ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب . مادة 4 إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة . مادة 5 الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً . ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين مادة 6 كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل . مادة 7 تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة . وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 8 على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب . مادة 9 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|