« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
شروط تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤيه المحدوده
لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (مادة (127) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (276) من لائحته التنفيذية). ويتم التخفيض بناء على إقتراح مديرى الشركة. ويجب أن يرفق بالإقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التى تدعو إلى ذلك (مادة (276) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). و يجب على المديرين فور صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال أن يبادروا إلى طلب تعديل بيانات السجل التجارى بما يفيد التخفيض الذى تم. ويجب أن يرفقوا بطلبهم صورة من قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال (مادة (280) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت
للتواصل 01114055020 |
|
|