« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
قانون صندوق الزكاة القطرى
قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1992 القطرى المادة 1 ينشأ صندوق يسمى " صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 2 تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق ، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها . وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية ، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية. ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين ؛ أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه ، والآخر لمدير الصندوق أو ينوب عنه في حالة غيابه. لأحكام اللائحة المالية. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 3 يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . ويكون للصندوق مدير ، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق . ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت . -------------------------------------------------------------------------------- المادة 4 يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة . 2- الموافقة على مايصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ، ويجوز لدافع الزكاة ، أو المتصدق أو المتبرع ، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة. 3- اتخاذ مايلزم من وسائل الدعوة والإعلام ، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها ، وحثهم على وجوب أدائها ، وتعريفهم بمقاصدها . 4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . 5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته . 6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية ؛ لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً . 8-إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ لرفعه لمجس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته . -------------------------------------------------------------------------------- المادة 5 تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 6 تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 7 على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|