« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
التعاقد بالعربون المادة 103 مدني
النص القانوني : لقد أورد المشرع المصري نص المادة 103 مدني في شأن العربون ، التي تنص على الآتي: 1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول ضرر". تعريف العربون : مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر وقت إبرام العقد ، ويكون الهدف من ذلك ، إما تمكين كل منهما من العدول عن العقد مقابل خسارة قدر هذا العربون ، وإما لتأكيد العقد ليكون دفع العربون بدءا في تنفيذه . مثال توضيحي : قد يحدث أن يتفق شخصان على بيع أو إيجار أو مقاولة ، ويقوم المشتري أو المستأجر أو رب العمل ، بدفع مبلغ من النقود ، للبائع أو المؤجر أو المقاول . فما دلالة هذا العربون؟ الأمر يحتمل أحد فرضين : الأول : أن تكون وظيفة العربون هي تمكين كل من المتعاقدين من العدول عن العقد ، وهذا يعني أن المتعاقدين لم يقصدا الارتباط نهائيا بعقدهما وحينئذ يكون العربون هنا ثمنا للعدول ، وهذا يفترض حين لا يتفق المتعاقدين على دلالة أخرى للعربون . الثاني: أن تكون وظيفة العربون هي تأكيد انعقاد العقد بصفة باتة ، وهي حالة ما إذا اتفق المتعاقدان على أن يجعلا من دفع العربون تأكيدا لانعقاد العقد ، وحينئذ يسمى عربون التوكيد ، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي من المتعاقدين أن يعدل ، حيث يعتبر دفع العربون تنفيذا جزئيا للعقد ويجري حكم القواعد العامة ، فإذا انفسخ العقد ، وترتب على الفسخ ضرر ، فليس حتما أن يكون التعويض بقدر العربون ، فقد يكون أكثر أو أقل بحسب مقدار الضرر. وبذلك يكون للعربون إحدى وظيفتين : وظيفة عدول أو وظيفة توكيد. 1- عربون التوكيد : متى أراد المتعاقدان أن يجعلا للعربون وظيفة توكيد العقد ، فإن دفع العربون يكون لأحد هدفين : إما على أنه قسط معجل من الثمن ، وإما على أنه طريقة لإثبات انعقاد العقد . أ- عربون القسط : نوع من الوفاء الجزئي يقوم به أحد المتعاقدين ، عند إبرام العقد وقبل أن ينفذ الطرف الآخر التزاماته ، أي أنه وفاء جزئي معجل ، وعندما يدفع أحد المتعاقدين القسط ويقبله الطرف الآخر ، فإنهما يبرهنان بذلك على أنهما أصبحا مرتبطين بالعقد ارتباطا نهائيا وعلى استعداد تام لتنفيذ التزاماتهما تنفيذا كاملا . وحيث إن القسط يعتبر هنا من قبيل الوفاء الجزئي ، فإنه لا يعتبر تأمينا إضافيا ، فالمشتري الذي يدفع القسط ، إنما يدفع ما هو واجب عليه ، وهو التزامه بدفع ثمن الشيء المبيع ، وهكذا فإن عربون القسط يعتبر بدءا في التنفيذ ، ولذلك ، فإن المبلغ المدفوع ، من قبل المشتري سوف يخصم من الثمن ، فبعد دفع عربون القسط لا يكون المشتري ملتزما إلا بباقي الثمن. ب- عربون الإثبات: قد يهدف المتعاقدان من عربون التوكيد مجرد إثبات قيام العقد بينهما ، وهذا ما يفهم عادة عندما يكون مبلغ العربون صغيرا ، أو زهيد القيمة ، بحيث لا ينهض ثمنا للعدول ، ولا قسطا معجلا من الثمن ، ولكن دور العربون في الإثبات كوسيلة للإثبات يكاد يكون قد تلاشى في ظل نظم الإثبات الحديثة . 2- عربون العدول : إن من شأن هذه الوظيفة للعربون ، أن يصبح لكل متعاقد أن يستعمل خيار العدول عن العقد ، مقابل دفع قيمة العربون . فإذا كان الذي عدل عن العقد هو من دفع العربون ، فقده ، وإن كان الطرف الآخر هو الذي عدل رد مثيله ، وهذه هي الوظيفة التي قررتها القاعدة المكملة التي نصت عليها المادة 103 مدني ، حيث تقول إن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " . ويستفاد من دلالة العربون في هذه الحالة ، أن المتعاقدين لم يقصدا الارتباط بالعقد بصفة نهائية ، فقد أضافت الفقرة الثانية من المادة 103 مدني على أنه " إذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر". التمييز بين العربون والشرط الجزائي : متى كان للعربون دلالة التوكيد ، فإنه يتميز دون شك عن الشرط الجزائي ، حيث رأينا أن يعد حينئذ جزءا من الثمن ، أما عندما تكون له دلالة العدول ، فقد يختلط لدى البعض مع الشرط الجزائي ، ومع ذلك فإن من الثابت وجود اختلافات جوهرية بينهما من حيث الوظيفة ، والآثار ، والشروط . 1- من حيث الوظيفة : وظيفة العربون هي تمكين كل من المتعاقدين من استعمال خيار العدول عن العقد في مقابل قيمة العربون ، أما وظيفة الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) فتتمثل في حض المتعاقد على تنفيذ التزامه كي يتجنب دفع قيمة الشرط الجزائي ، ومن ناحية أخرى ، فإن الشرط الجزائي ينهض باعتباره جزاءا على عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير في التنفيذ ، بينما تقتصر وظيفة عربون العدول على حالة عدول المتعاقد عن العقد. 2- من حيث الآثار : إن من شأن لجوء أحد المتعاقدين إلى العدول عن العقد ، نظير فقد قيمة العربون ، أن يفسخ العقد ، وليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك ببقاء هذا العقد ، أما أثر الشرط الجزائي عندما يمتنع المتعاقد عن التنفيذ أو يتأخر فيه ، فإنه يتمثل في دفع التعويض المتفق عليه مسبقا ، ورغم ذلك ، يبقى للمتعاقد الآخر الحق في المطالبة بتنفيذ الالتزام الأصلي. 3- من حيث شروط الاستحقاق : لقد أوضحنا من قبل أنه عندما تكون للعربون دلالة العدول ، ويعدل أحد المتعاقدين عن العقد ، فإنه يدفع قيمة العربون ، دون حاجة لإثبات وقوع ضرر لمن تم العدول عن العقد في مواجهته. أما استحقاق التعويض الاتفاقي ( الشرط الجزائي) ، فيتوقف على وقوع ضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في التنفيذ للمتعاقد الآخر ،ولذلك ، فإن هذا الأخير لا يستحق قيمة الشرط الجزائي إذا ثبت أنه لم يلحقه ضرر. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|