« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
احكام محكمة النقض فى نفقة العدة
احاكم محكمة النقض في نفقة العدة -------------------------------------------------------------------------------- نفقة العدة================================= الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 927 بتاريخ 22-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة العدة فقرة رقم : 2 يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها . ( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 ) ================================= الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة العدة فقرة رقم : 3 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|