« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
احكام نقض في النفاس
النفاس ============================== === الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النفاس فقرة رقم : 1 النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها . ============================== === الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النفاس فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|