« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
ألانشطة المحظور على الشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرتها أو تحتاج لموافقات خاصة
لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو إستثمار الأموال لحساب الغير كما يحظر عليها أن تتولى أى نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر (مادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). وقد قصرت المواد 27 و 29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مباشرة أى من الأنشطة التالية على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وبالتالى لا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرة أى من الأنشطة التالية: أ. ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية. ب. الإشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها. ج. رأس المال المخاطر. د. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية. ه. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار. و. السمسرة فى الأوراق المالية. كم أنه على من يرغب فى تأسيس شركة يكون غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل فـى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة من مجلس الوزراء بذلك. ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد يضمنه إسم الشركة وغرضها ورأس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها، ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء (مادة (3) من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998). ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت
للتواصل 01114055020 |
|
|