« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
وزير المالية يصدر قرارا بمد الإفراج المؤقت علي السيارات واليخوت لمدة ستة أشهر
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية ، قرارًا بمد فترة الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر . وأوضح القرار رقم 491 لسنة 203 أنه يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، بحيث يتم تعديلها بمد الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وذلك لأسباب مبررة يقبلها في حين لم تشمل المادة بنص القديم علي تحديد فترة معينة . ونصت المادة 157 من اللائحة التنفيذية أنه يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي , ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الإعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة . كما نصت علي أنه يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار ، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة . ويحظر التصرف فى السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أوتأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة بالإضافة إلي مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة في حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|