مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية. (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)
للتحميل
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111236640.pdf
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك