« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
القانون البحري المصري
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
#2
|
|||
|
|||
|
#3
|
|||
|
|||
|
#4
|
|||
|
|||
الفصل الثانى عقد النقل البحرى أولا - الأحكام العامة عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة . مادة 197 لا يثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة . مادة 198 تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجر لها . ثانيا - نقل البضائع 1- يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن . 2- ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها . 3 - ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة . 4- وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن . مادة 200 يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص : أ- أسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم . ب - صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى الاخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك فى حالة الأوعية الموضوعة فيها . ج - أسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه . د - أسم الربان . هـ - ميناء الشحن وميناء التفريغ . و - أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق فيها . ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه . ح - حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية . مادة 201 يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قرأتها ممكنة حتى نهاية الرحلة . مادة 202 1- يحرر سند الشحن من نسختين ، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها . 2 - ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها . 3- ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل . مادة 203 1 - يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله . 2- ويكون النزول عند سند الشحن الاسمى بأتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق. 3- ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابل للتداول بالتظهير ، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية ، ويسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحاملة بالمناولة . 4 - ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله . مادة 204 يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين أسمه فيه أو المحال إليه أن كان السند أسميا ، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهرا على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للامر وذكر أسم المظهر إليه . مادة 205 1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن ، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن . 2- وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعا . مادة 206 ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير . مادة 207 1 - كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويضى الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به ، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات 2 - ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه . مادة 208 1 - إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكورة وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض . 2- وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر ، جاز للربان إلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا . مادة 209 1 - إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها ، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها ، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة . 2- وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها ، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها الا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة ، وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية الا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء . مادة 210 1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى فقرة ( 3 ) من المادة 199 من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة البيان وفى تاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير . 2- ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخالق ما ورد به من بيانات ، ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند أو خلاف ما ورد به من بيانات ، ويجوز ذلك لهذا الغير . 3 - ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه . مادة 211 يعد إيصال الشحن المشار إليه فى " الفقرة 2 " من المادة 199 من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما لم يثبت غير ذلك . مادة 212 1- يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن . 2- وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله ، ويوقعها الناقل وطالب الأذن . 3- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بيانا عن أذوق التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن . 4 - ويعطى أذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به . مادة 213 لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى . مادة 214 على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها . مادة 215 1- يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ، كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها . 2- ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة . مادة 216 عدا المالحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة الا إذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب فى جميع الأحوال أن يلت غير فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح. مادة 217 على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك الا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه . مادة 218 على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن - إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك – ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة . مادة 219 1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول ، التزم أيضا بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها . 2 - وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، أفترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن ، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا ، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة الا إذا كان هو الشاحن . 3- ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر . مادة 220 تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة ، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة . مادة 221 لا يستحق أجرة النقل إذا ملكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات . مادة 222 يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه . مادة 223 على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها . مادة 224 يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك . مادة 225 1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع ، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها على تظهيرات النسخ الأخرى . 2- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخا . مادة 226 1 ـ إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وأمتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبلغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لايفاء المبالغ المذكورة . 2- ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبلغ التى تستحق له بسبب النقل . مادة 227 يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل فى ميناء الشحن ، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها ، أو ايداعها طبقا للمادة السابقة . 2- ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى : أ - الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية الا إذا اتفق على غير ذلك . ب - النقل بمقتضى عقد الايجار الا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فلي السند العلاقة بين حامله والناقل . مادة 228 تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون . مادة 229 يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى ( الفقرة 1 ) من المادة 227 من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلففها يرجع إلى سبب أجنبى لايد له أو لنائبة أو لأحد تابعيه فيه . مادة 230 إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها . مادة 231 لا يسأل الناقل عن هلن أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل . مادة 232 لا يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا فقد الناقل تعليمات الشاحن عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبة أو من أحد تابعية . مادة 233 1- تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنية عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة ، أى الحدين أعلى . 2- وإذا اجتمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات ، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عدا كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وملكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة . مادة 234 لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها مادة 235 1- إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذى أرتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها . 2- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون . 3- ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضررا يمكن أن يحدث . مادة 236 يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعة أحد الأمور الآتية : أ - إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها . ب - تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل . جـ - تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة233 من هذا القانون . د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر مماثل . مادة 237 للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له ، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن . مادة 238 يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن ، وأن يدون الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك . مادة 239 1- فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة الا أفترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة . 2- ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبة ومن تسلم البضاعة . مادة 240 1- يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع الا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . 2- ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق . 3- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى " الفقرة 1 "من المادة 233 من هذا القانون . 4- ولا يستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طلب التعويض الناقل بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم . مادة 241 1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعية بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث . 2- ويفترض اتجاه قصد الناقل ، أو نائبة إلى إحداث الضرر فى الحالتين الآتيتين : أ - إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات من وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية . ب - إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة . مادة 242 لا يسال عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ الأرواح فى البحر أو بسبب التدابير - المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى البحر . مادة 243 1- يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر " الناقل الفعلى "ما لم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن " الناقل المتعاقد " مسئولا قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن الا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الإضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد . 2- ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من المادة 233 من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة . 3- وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق . مادة 244 1- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم . 2- وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى . 3- وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة . مادة 245 ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لإحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده . مادة 246 إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيس أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده . مادة 247 فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكورة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء الحكمين من التقيد بهذه الإحكام . ثالثا - نقل الأشخاص 1ـ يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر ، بمحرر يسمى " تذكرة السفر " ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص : أ - أسم الناقل وأسم المسافر . ب - بيان عن الرحلة . جـ - أسم السفينة . د - ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة . هـ - أجرة النقل . و - الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة . 2 - ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير الا بموافقة الناقل . مادة 249 يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها أسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية . مادة 250 يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر . مادة 251 على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة . مادة 252 إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته ، والناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل الا ربع الأجرة . وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كالت مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك . مادة 253 إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات . مادة 254 1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل ، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك . 2 - وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من ا لالتزام بالتعويض لى إذا أتبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه ، ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى . مادة 255 للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أتبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل . مادة 256 1ـ يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل . 2- ويعد الحادث واقعة خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله له منها فى ميناء الوصول أو ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها . مادة 257 يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . مادة 258 1ـ لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار . 2- ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة . مادة 259 لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث . مادة 260 يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية : أ - إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم . ب - تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه . جـ - تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون . د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر . مادة 261 فى حالة الإصابة البدنية يجب أخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا أفترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك . مادة 262 يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد الا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . مادة 263 1- تقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين سريان اعتبارا من : أ - اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية . ب - اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل . جـ - يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل ، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة . 2- وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر للسفينة . مادة 264 إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة ، إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها . مادة 265 1ـ لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى الا إذا كان الناقل محترفا ، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير اجرة . 2- ويسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع . مادة 266 يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف . مادة 267 1- يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص . 2- وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة . مادة 268 1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر ، الا إذا كان الضرر متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة . 2 - ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة 71 من هذا القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر . مادة 269 1 - يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه . 2- ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر ، ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعاقبه على المحافظة عليها من أهمية خاصة . مادة 270 لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل . مادة 271 تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه . مادة 272 ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده . مادة 273 فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها . مادة 274 يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا ، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان . مادة 275 يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص : أ - أسم السفينة . ب - أسم منظم الرحلة وعنوانه جـ - أسم المسافر وعنوانه . د - درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة . هـ - ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن . و - ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة . ز - تاريخ القيام وتاريخ العودة . ح - الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها . مادة 276 يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على فسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة . مادة 277 يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة . مادة 278 يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ، ويسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون . |
#5
|
|||
|
|||
|
#6
|
|||
|
|||
الباب الخامس فى التأمين البحرى الفصل الأول الأحكام العامة تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الإخطار المتعلقة برحلة بحرية . مادة 341 1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات الا بالكتابة . 2- وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية . مادة 342 1- يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ - تاريخ عقد التأمين مبينة باليوم والساعة . ب - مكان العقد . جـ - أسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه . د - الأموال المؤمن عليها . هـ - الإخطار التى يشملها التأمين والإخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها . 2 - ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين . مادة 343 1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها . 2- ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين . 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها . مادة 344 فى حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذى يبرمه المؤمن . مادة 345 يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضه للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيد منه الا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر . مادة 346 1- لا تقبل دعوى التأمين إذا النقض شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان . 2- ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة إلى الشحنة الأولى . مادة 347 1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته . 2 - ويقع الأبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه . 3- وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له ، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية . مادة 348 1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد . 2 - وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين . مادة 349 1 - يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها . 2 - وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن الا فى حدود مبلغ التأمين . مادة 350 1 - يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن . 2 - وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل الا إذا تبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء . مادة 351 إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم . مادة 352 1 - عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع - فى حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه - على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه . 2- ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول . 3 - ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به ، فإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين . 4 - وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين . مادة 353 يسأل المؤمن عما يأتى : أ - الأضرار المادية التى للحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين . ب - حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين . ج - المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه . مادة 354 1- يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو خطأ جسيم صادر من المؤمن له . 2 - ومع عدم الإخلال بحكم " الفقرة 2 " من المادة 377 من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة . مادة 355 يبقى المؤمن مسئولا عن الإخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق . مادة 356 1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها الا إذا اتفق على غير ذلك . 2 - عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للاموال الأخرى أو الأشخاص . مادة 357 إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها من الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت . مادة 358 إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ، اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك . مادة 359 لا يسأل المؤمن عما يأتى : أ - الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( 1 ) من المادة 377 من هذا القانون . ب - النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق . ج - الأضرار المادية الناشئة عن الالتزامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم ، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة . د - التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز . هـ- الأضرار التى لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العمليات التجارية التى يجريها المؤمن له . مادة 360 1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء . 2 - وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقض العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق . مادة 361 يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما ، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وان يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الإخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الإخطار فى حدود علمه بها . مادة 362 1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ، ولا ينتج عن الإيقاف أو الفسخ أثرة الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد . 2 - وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل أخطر آخر بفسخ العقد . 3 - وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج أثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات . 4 - ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلث إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق . مادة 363 على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات . مادة 364 تسوى الأضرار بطريقة التعويض الا إذا أختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة . مادة 365 لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها . مادة 366 على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن أن وجدت . مادة 367 لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط ، كما لايجوز الرجوع فيه الا برضاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله . مادة 368 يبلغ الترك إلى المؤمن باعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 ، 392 من هذا القانون . مادة 369 يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها . مادة 370 إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه . مادة 371 يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض - الذى دفعة . مادة 372 1 - تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين . وتحسب هذه المدة كما يلى : أ - من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى - المطالبة به . ب - من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة . جـ - من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث لا حقا لأحد هذين التاريخين سرت من تاريخ وقوع الحادث . د - من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة . هـ - من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ . و - من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير . 2 - وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق . 3 - وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى . |
#7
|
|||
|
|||
الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى مادة 373 يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة . مادة 374 1- يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة . 2 - وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود . مادة 375 إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة أعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن . مادة 376 إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الإخطار التى تقع فى اليوم الأول من مدة الإخطار التى تقع فى اليوم الأخير منها ، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين . مادة 377 1- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة الا إذا كان العيب خفيا . 2 - ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة . مادة 378 عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم . مادة 379 1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الإخطار المؤمن منها . 2 - وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا ملكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عائق المؤمن فلا يستحق من القسط الا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها . مادة 380 1- يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث . 2 - ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث . مادة 381 فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر . مادة 382 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها الا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقاً للمادة 366 من هذا القانون . 2 - وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز . 3 - وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو ترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات . مادة 383 1 - يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية : أ - إذا ملكت السفينة كلها . ب - إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين . جـ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ، ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء . د - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، الا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا . 2 - وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة اشهر من تاريخ قيامه بأخطر المؤمن بوقوع الحادث . مادة 384 1- تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف . 2- وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير . مادة 385 1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة أستمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين . 2 - ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ . 3 - ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار . 4 - وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة ( 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى نتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد . 5 - ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص مادة 386 تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء. ثانيا - التأمين على البضائع يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك . مادة 388 تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين . مادة 389 إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور الا إذا اتفق على غير ذلك . مادة 390 لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية : أ - ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع . ب - قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها . جـ - ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع . مادة 391 تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمن ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين . مادة 392 1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية : أ - إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء . ب - إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة . ب - إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على الأقل . د - إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الإخطار التى يشملها التأمين . 2 - وإذا كان التأمين يشمل أخطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة اسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث . مادة 393 إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة . مادة 394 يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بأخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى بقبول التأمين عليها : أ - جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى ترضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين . ب - جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفة وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت أخطار المؤمن بها . مادة 395 1- إذا خلف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها . 2 - وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن له . مادة 396 على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع أخطر المؤمن من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا أفترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك . ثالثا - التأمين من المسئولية فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين الا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض . مادة 398 إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره الا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر . مادة 399 إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية . مادة 400 يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى الا إذا أتفق على سريانها . |
|
|