« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
مدى مسئولية باقى الشركاء عن صحة تقدير الحصة العينية
يسأل باقى الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك (مادة (29(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). وإذا أوفى أحد الشركاء بالفرق فى قيمة الحصة العينية المبالغ فى تقديرها، فتخضع مسئوليتهم فى مواجهة بعضهم البعض للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 297 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه: "إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين إلا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. ينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك". ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت
للتواصل 01114055020 |
|
|