« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
التفرقة بين عقد الشركة وعقد الجمعية وعقد العمل والشركة المدنية
التفرقة بين الشركة والجمعية: التفرقة بين الشركة والشيوع: تقتضي الشركة توافر عدة أرادات، وذات الشيء بالنسبة الشيوع ولكن يتميزا عن بعضهما في المصدر فمصدر الشركة العقد، أما الشيوع فقد يكون مصدره القانون أو العقد أو غيره ولذلك نجد المشروع المدني حين عرف الشيوع في المادة رقم 825 مدني، عرفه بأنه ملكية اثنان أو أكثر شيئاً غير مقررة حصة كل منهم فيه، وتقسم الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك وقد يكون الشيوع إجبارياً ، كما قد يكون اختياراً والشيوع الإجباري لا يتفق مع عقد الشركة ولكن يختلط الشيوع بالشركة في حالة ما إذا كان الشيوع اختيارياً، فيمكن أن يختلط بعقد الشركة مع ذلك يبقى الشيوع متميزاً عن عقد الشركة لا يختلط به فالشيوع حالة مؤقتة يسعى المشروع إلى إنهائه، بينما عقد الشركة دائم، ويسعى المشروع بواسطة إلى تحقيق استمرار وجود الشركة. ولذلك لم يجد المشروع من الشركة إلا في حالات محددة. ولا يترتب على قيم حالة الشيوع نشوء الشخصية القانونية، بينما يترتب على أبرام عقد الشركة نشوء الشخصية القانونية للشركة، وبالتالي انعقادها بذمة مستقيمة عن ذمة الشركات المكونين لها. التفرقة بين الشركة والقرض: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع حالي، يتقدم حصة من حال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة (م505 مدني). أما القرض فهو عقد يلتزم فيه المقرض أن ينقل إلى المقروض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفاته (م538 مدني) ويبدو من هذين النصين أن الشركة تقوم بين المتعاقدين على أساس المساحة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من أرباح أو خسائر، أما القرض فيقوم على فكرة الدائنية والمديونية، فأحد المتعاقدين دائن والثاني مدين. ويتميز القرض عن الشركة بأن الدائن لا يتعرض فيه لفترة الخسارة، وإنما ما يحصله مقابل القرض هو فائدة متفق عليها بعض النظر استخدامات المدين لرأس المال. وقد يكون القرض بلا فائدة. أما في عقد الشركة فإيداع الحصة في رأس المال. إنما لابد وأن يصاحبه انصراف الشخص إلى تقسيم الأرباح التي قد يحققها المشروع في نفس الوقت يتم توزيع الخسارة على الشركات، فلا يستطيع أحد الشركاء أن تقتصر حصته على مجرد الفائدة من الشركة. وعلى ذلك فلا يوجد تطابق أو تقارب بين عقد الشركة وعقد القرض. ويذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن الأطراف في عقد القرض قد يتفقوا على أن تضاف نسبة من الأرباح التي قد تنشأ عن استثمار المقرض المال محل القرض والتفرقة تنصرف التي قد تنشأ عن استثمار المقرض المال محل القرض والتفرقة تنصرف بين هذه الحالة وعقد الشركة أذن عقد الشركة يكون على اشتراك الأطراف في العقد في الربح وفي تحمل الخسارة التي قد تنشأ أما في عقد القرض مع الاشتراك في الأرباح فالدائن يتحمل في الخسارة، ويحصل على حقه إذا ما تحقق الربح(). التفرقة بين عقد الشركة وعقد العمل: هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يترتب على أبرام عقد العمل نشوء الشخصية المعنوية كما هو الحاصل في عقد الشركة. ومن ناحية ثالثة فأن الشركاء في الشركة يستطيعوا أن يوكلوا غيرهم في إدارة الشركة أو القيام أما في عقد العمل فلا يستطيع العامل تفويض غيره في القيام بالعمل وإنما يلتزم بالقيام بالعمل بنفسه. 1) انظر في ذلك حكم محكمة استئناف مصر في 8/4/1943 المجموعة الرسمية س43 - 104 رقم 244 وأشار إليه الأستاذ عبد العين لطفي جمعة. 2) حكم محكمة استئناف القاهرة في 26/5/1953 أشار إليه الأستاذ عبد المعين لطفي جمعة. التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية؟ 1) وقد قضى بأن العبرة بمدنية الشركة أو تجاريتها ترجع إلى الغرض الذي من أجله تأسست الشركة؛ ولا يتوقف التفريق بين الشركة المدنية أو الشركة التجارية على صفة الشركاء الذين يكونها؛ لأن فيصل التفرقة هو موضوع عقد الشركة ولذلك تكون الشركة تجارية مع أن الشركاء غير تجار وقد يكون الأمر بالعكس حكم محكمة استئناف القاهرة؛ أشار إليه: عبد المعين لطفي جمعه؛ سابق الإشارة إليه؛ ص509. لو قامت الشركة المدنية بمسك دفاتر تجارية فلا يترتب على ذلك ما يترتب على الدفاتر التجارية من أثار من ناحية الإثبات وهذه تتناقض والسائد بالنسبة للشركات التجارية ولا تخضع الشركة المدنية لإجراءات الشهر الواردة في القانون المدني لأنه لا يوجد قواعد خاصة بالنشر بعكس الحاصل في الشركات التجارية فالمشروع اشترط بالنسبة لها الشهر في السجل التجاري وقد نص المشروع في المادة رقم 506 مدني على عدم الاحتجاج على غير بالشخصية القانونية للشركة «لا بعد استيفاء إجراءات النشر التي فردها القانون» وبم تصدر هذه الإجراءات حتى الآن لذلك يذهب بعض الفقه إلى القول بجواز الاحتجاج بعقد الشركة فيما بين المتعاقدين والغير بمجرد أبرام العقد وتكوين الشركة في يدي آخرون أنه لا يجوز للشركاء التمسك بشخصية الشركة التي يتم شهرها وإنما يجوز للغير وحده التمسك بذلك ويرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة شهر الشركة المدنية للاحتياج بالشخصية المعنوية على الغير ولعل الصحيح القول بأن مستلزم المشرع للنشر بالنسبة للشركات المدنية أمر ليس من طبيعة الأعمال المدنية إذ الأصل في الأعمال المدنية الكتابة متى تجاوزت قيمة التصرف مبلغ عشرون جنيهاً ومتى علق المشرع إجراءات النشر الشركات المدية على صدور اللائحة المنظمة ولم تصدر هذه القواعد الخاصة فيعمل بالأصل العام وهو الاكتفاء بالكتابة الإنتاج التصرف أثاره ويعني ذلك أن يحتاج بالشخصية المعنوية للشركة المدنية بمجرد تكوين العقد وسواء كان الاحتياج في مواجهة المتعاقدين إذ الغير الشركة المدنية ذات الشكل التجاري: لم يحدد المشروع في القانون المدني الأشكال القانونية التي يمكن أن تكون عليها الشركة المدنية فالأصل في أطار قواعد القانون المدني أن الشركة عقد؛ ولم يتناول المشروع أكثر من ذلك أما في القانون التجاري فإن المشروع لم يكتفي بفكرة اتفاق الطرفين على تكوين الشركة وإنما مدر الأشكال التي يكمن أن يكون عليها هذا الاتفاق ففي مجموعة القانون التجاري تناول المشروع تحديد أنواع الشركات التجارية في شركات التضامن والتوصية بنوعيها البسيطة وبالأسهم وشركات المساهمة ثم أصدر المشروع القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات؛ ثم ألقاه وتبعه بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات وأحكام القانون الافير تسري على كافة أنواع الشركات اياقان غرضها أي سوا كان مدنياً أو تجارياً. فمتى اتخذت الشركة أحد الأشكال الواردة في قانون الشركات؛ فإنها تخضع لأحكام هذا القانون؛ ودن اعتداد بما إذا كان الشركاء في الشركة تجار أم لم يكونوا كذلك؛ ودون اعتداد بما إذا كان غرض الشركة مدنياً أو تجارياً فأساس الخضوع لأحكام القانون هو مجرد توافر الشكل الذي نص عليه المشروع في قانون الشركات ولا يعني ذلك خضوع الشركة المدنية لقواعد وأحكام القانون التجاري وإنما تخضع لأحكام القانون المدني فيما يتعلق بنصر قاتها وكان المشروع المصري في قانون الشركات أقام تفرقته بين الشركات على أساس الشكل؛ فإذا اتخذت الشركة المدنية شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة خضعت للقواعد الواردة بمجموعة القانون التجاري وإذا اتخذت الشركة المدنية أحد الأشكال الواردة في قانون الشركات. خضعت في أحكامها لقواعد هذا القانون ولا يخل كل ذلك بخضوع الشركة في تصرفاتها للقواعد المدنية فيما يتعلق بتصرفاتها مع ملاحظة ما سبق وأن قلنا في حالة؛ اختلاط غرض الشركة المدني بأنها أعمال التجارية. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|