« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
تعليمات ومنشورات ضريبة المبيعات " Word "
تعليمات رقم (1) لسنة 2005 طبقاً لاحكام القانون 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعاتوتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يراعى الاتي : ـ عند حساب الضريبة المستحقة على الخدمة الفندقية بالنسبة للافواج السياحية يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها عند حساب الضريبة على الخدمة الفندقية ( مثل منح بعض الغرف المجانية للشركات السياحية الجالبة للافواج بشرط ارتباطها بالفوجالسياحي ) بأن تحسب الضريبة على قيمة الخدمة بعد أعمال الخصم المذكور بحيث يكونوعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق والله ولي التوفيق تحريراً فى 16/1/2005 رئيس المصلحة محمود محمد على تعليمات رقم (2) لسنة 2005 فأن نشاط انشاء وتحديث الخرائط المساحية ( الجغرافية ) لا يخضع للضريبة العامةعلى المبيعات باعتبار منتج فكري وليس صناعي برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق والله ولي التوفيق تحريراً فى 9/2/2005 مدير عام البحوث ممدوح سيد عمر تعليمات رقم (3) لسنة 2005 تيسراً على المستثمرين للتسجيل بمقر مجمع خدمات الاستثمار بأرض المعارض بالقاهرةيقوم مكتب ممثلي المصلحة بالمجتمع بالاتي 2. استصدار شهادة تسجيل للمركز الرئيسي والفروع بالاضافة الى استصدار النموذج رقم (4 ض . ع . م ) ( الاخطار بالتسجيل ) وتسليمة للمسجل بعد التوقيع عليهم من رئيس المكتب 3. في حالة عدم استكمال المستندات اللازمة للتسجيل يكتفى برقم التسجيل الضريبي الحاصل عليه من مصلحة الضرائب العامة بالاضافة الى صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الاصل وتسليم المسجل النموذج رقم (2 ض. ع . م ) استيفاء طلب التسجيل 4. يتم ارسال ملف طلب التسجيل والمستندات المرفقة وصورة شهادة التسجيل وصورة النموذج ( 4 ض. ع . م ) والنموذج ( 2 ض. ع . م ) الى المأمورية المختصة في اليوم التالي مباشرة 5. تقوم ادارة العمليات باستلام ملف المسجل واتخاذ الاجراءات المتبعة للتسجيل والله ولي التوفيق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات محمود محمد على تعليمات رقم (9) لسنة 2005 بشأن المعاملة الضريبية للسلع المستوردة من الخارج بغرض الاتجار تأكيداً لما سبق وان صدر من هذه الإدارة العامة بالتعليمات الصادرة في 29/11/1998 بشأن المعاملة الضريبية للسلع المستوردة من الخارج بغرض الاتجار وفي ضوءتخفيضات فئات التعريفة الجمركية ولسلامة ووحدة التطبيق
نعيد التذكير بالأتي طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 91 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعاتوتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يراعى ما يلي * وفي حالة انخفاض قيمة بيع السلعة عن القيمة المتخذة اساساً لحساب الضريبة في مرحلة الافراج الجمركي يكتفى بالضريبة السابق سدادها عندالافراج الجمركي بشرط التحقق من ذلك بمعرفة المأمورية المختصة * اما بالنسبة للمنشأت التي لاتمسك دفاتر محاسبية فيستمر العمل بالتعليمات الصادرة في 29/8/1995 برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق .. والله ولي التوفيق مدير عام البحوث ممدوح سيد عمر تعليمات رقم (10) لسنة 2005 نتشرف بالاحاطة بأنة .. طبقاً لاحكام القانون فأن الخدمات المصدرة للخارج تخضعللضريبة بسعر صفر وحيث استقر الرأي بالمصلحة والمعتمد من السيد الاستاذ / رئيسالمصلحة بتاريخ 26/3/2005 وتيسراً على مؤدي الخدمات المصدرة للخارج ولامكانية تطبيقالضريبة بسعر صفر يجب توافر المستندات التالية 2. صورة كربونية للفاتورة الضريبية المحررة او المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية (نوعها ـقيمتها ـتحديد كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها ) 3. صورة من مستند السداد الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج ( شيك او تحويل بنكي ) برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق .. والله ولي التوفيق مدير عام البحوث ممدوح سيد عمر تعليمات رقم (3) 2006 ---------------------- طبي هو شهادة التسجيل الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة باعتبارها جهة الاختصاص المنوط بها إصدار تراخيص التسجيل لذلك المستحضرات أو بيان صادر عن ذات الجهة مركز التخطيط والسياسات الدوائية من واقع شهادات التسجيل محدد به رقم تسجيل كل صنف علي حده وما إذا كان الصنف دواء أو مستحضر غذائي طبي وذلك فيما يتعلق بشركات التوزيع . برجاء مرعاة ذلك عند التطبيق والله ولى التوفيق تحريرا فى 6/2/2006 مدير عام البحوث ممدوح عمر ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|