« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
التعديل الخاص بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
التعديل الثاني في 2008 لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 20 قانون رقم 193 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 باسم الشعب رئيس الجمهورية قررر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: ( المادة الأولى ) تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26 نصها الآتي : مادة (26) " فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 7،6 من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلو على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة". (المادة الثانية ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جماد الآخر سنة 1429 ھـ ( الموافق 22 يونية سنة 2008 م ) حسنى مبارك ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|