« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
احكام نقض فى االابراء
الابراء ============================== === الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045 بتاريخ 13-11-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الابراء فقرة رقم : 1 الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|