12-19-2015, 07:27 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
|
|
لا ضرائب على علاوة الموظفين-الدستوريه
فسرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية.
وأكدت المحكمة أن المادة تنص على أنه: "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم"، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة فيما تنص عليه من أنه: "لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم".
ولفتت المحكمة إلى أن تفسيرها يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافئات والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|