« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك والمستندات المطلوبه لسجل المحاسبين والمراجعين
كلية التجارة طبعا الشريحه العامه من المحاسبين فى مصر من خريجى كلية التجارة نظراً لأن شعبة المحاسبة هى الأكثر إقبالاً من الطلبه فى الكليه وطبعا بعد التخرج يخرج الطالب الى الحياه العمليه ويبدأ فى مشوار البحث عن وظيفة هذه الوظيفه قد توجد فى مصر ويكون الله سبحانه وتعالى اراد لك العمل فى مصر او تكون خارج مصر وهنا تنقسم الى قسمين خارج مصر ===> الدول العربية (الخليج بالأخص) خارج مصر ===> الدول الأوربية او امريكا الشق الاول مقبوله فيه الشهاده المحاسبية المصريه نظرا لان مصر كانت رائدة فى تدريس هذا العلم ام الشق الثانى فلا يمكن التفكير فى العمل هناك بدون التسلح بدورات على مستوى عالى لمواكبة التقدم ومجاراة اسلوب المحاسبه فى كل دولة ======= نرجع الى خريج كلية التجارة طبعا بالنسبة للشباب ينتظر كل واحد لتحديد موقفه من التجنيد وفى خلال هذه الفتره تجد البعض منتظر ولا يتحرك وكانه ياخذ فترة نقاهه ويودع الدراسة الى الابد او الاخر يبدأ فى البحث عن فرصة عمل جاده على ان ينتظر موقفه من التجنيد او الاخر الذى قرر ان يسافر وجهز كل شىء على سفره ولم يبقى سوى تصريح السفر من مركز التجنيد فى خلا هذه الفتره تبقى فى نظر الدوله طالب حتى ان بطاقة الرقم القومى التى تحملها لا تزال مكتوب فيها طالب ماذا تفعل لتغير صفتك القانونيه من طالب الى محاسب هذا هو اساس الموضوع اذا انه فى خلال هذه الفتره الرماديه من عمر الشخص بين دراسته وحياته العمليه يجب الا تصيبه اعراض التغير بالشلل ويجب عليه محاولة ايجاد شىء مفيد يملأ به هذا الفراغ وطبعا هناك الدورات المحاسبية المتخصصه او حتى دورات الكمبيوتر كما انه يجب ان يغير صفته الى محاسب قبل الدخول فى غمار الحياة العملية لذا حاولت تجميع كل المعلومات التى تهم المحاسب فى هذا الموضوع لكى يعلم كل شىء عن مهنته من الناحية القانونيه ومن الناحية المهنية لآن عضوية النقابة إجبارية لحملة المؤهلات العليا خريجي كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريجي كلية التجارة من الجامعة المفتوحة والأقسام التجارية بالجامعة الأمريكية والمعاهد العليا التجارية وما يعادلها وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في إحدى مجالات شعب النقابة بشرط ألا يكونوا أعضاء في نقابة أخرى . وأبدأ بإسم الله ============== نقابة التجاريين واجبات العضوية في نقابة التجاريين تتمثل في:
============== الاستفادة مما تقدمه النقابة من خدمات لأعضائها متى توافرت فيه الشروط الخاصة بها مثل 0
العضوية (هام) المؤهلات عليا وتنقسم الى قسمين
بالنسبة للعاملين فى القطاع العام ا لمستندات المطلوبة للقيد في عضوية النقابة (العاملين بالحكومة أو الهيئات أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بالبنوك وشركات الاستثمار )
المستندات المطلوبة للقيد في عضوية النقابة (العاملين بالقطاع الخاص )
تقدم المستندات الأتية مع استمارة طلب قيد مؤهلات عليا غير عاملين.
شعب القيد فى النقابة نصت المادة الثانية من القانون 40 لسنة 1972 على أن تتكون النقابة من الشعب الآتية :-
نقل العضوية
رسوم واشتركات النقابة (( سنوية) يسدد طالب القيد الرسوم والاشتراكات آلاتية :-
شروط القيد في السجل العام : مادة ( 1 ) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجــل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة , ويشمل هذا السجل ثلاثـــة جداول وهى كالتالي :-
( وقد أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 ) مادة ( 2 ) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب :-
مادة ( 5 ) : ألغيت القانون رقم 457 لسنة 1954 . القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين مادة ( 6 ) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات آلاتية : -
جدول المحاسبين والمراجعين مادة ( 8 ) : يشترط لنقل اسم الطالب مــن جــــدول المحاسبين والـــمـــراجعين تحت التمرين إلى جــــــــــدول المحاسبين والمرجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة
ويثبت التمريــن بشروطه بشهادة مـــــن المحاسب أو المراجـــــع الذي قضى الطالب مـــدة التمرين بمكتبه. مادة (10) : يحسب من مــدة التمرين كـل زمن قضاه الطالب في وظيفـة مساعد مفتش بديـوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب , أو خبير محاسـب بوزارة العدل , أو مــدرس لمادة المحاسبة أو الــمراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس حسابات في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو في أي عمل أخـــــر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقــرار مــــن وزيـــر التجــــارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ). ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مـزاولـــة مهنـة المحاسبة والمـــراجعــة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة مـن هذا القانـون يقـيد بجـدول المحاسبين والمراجعين مباشرة.
مادة ( 15 ) : تقدم طلبات القيد في أحد الجدول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من :-
ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافـر الشروط المنصوص عليها في هـذا الــقـــانون وفى الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون الطالب قـد زاول المهنة في مكتب باسمه الخاص يجب عليه أن يثبت جدية مزاولته المهنة بتقديم مستندات رسمية مـن مصلحـة الضرائب أو غيرها من الجهات الحكومية المختصة . مادة ( 17 ) : تقـرر اللجنة , بعد التحقق مـن توافـر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل, وإذا رأت اللجنة عــــــدم توافـر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجـــــــل الفصل في طلبه وان تعلــــن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب . ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا, ويجب على اللجنة أن تفصل في كل طلب في مــــدة أربعة أشهر مـن تاريـخ تقديـمه , وان تعلن الطالــب بقرارها فور صدوره بالطــريقة المتقــــدم ذكــرها وإلا اعتبر الطلب مقــبولا ويستثنى مـن ذلك مـن كـــانوا يزاولون الـمهنة وقت العمــــل بهذا القانــــون فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون فـي مـزاولة المهنة إلى أن يصدر قــرار في شان قيد أسمائهم في السجل , وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون . مادة ( 18 ) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب , فلا يــــجوز له إعــادة طلبه إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة , كمـا يجـوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي. إما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط أخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط 0 مادة ( 19 ) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين والمـــــراجعين تحت التمريـن, وجدول المساعدين , وخمسة جنيهات للقيد في جدول المحاسبين والمـراجـعين ،وتسلم شهادة القيد بدون رسم . وتعطى صور مـــــن قــــرارات اللجنة والسجل أو شهادات مستخرجـة منها لمن يطلبها مقابل رسم قدره جنيه واحد. مادة ( 20 ) : تقـوم وزارة التجارة والصناعـة بنشر بيـان سـنوى بأسـماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في السجل العام . الحقوق والواجبات للمحاسبين والمراجعبن مادة ( 21 ) : للمحاسب والمـراجــــع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحســـابات الشـــركـات المختلفة ما عــدا شــــركات المســـاهمة , وحسابات الممولين الخاضعـين لضريبـة الأرباح التجاريـة والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحـــد منهم على عشـرة آلاف جنيه أو لا تزيـد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لاخــر ميزانيـة اعتمدتهــا أو ربط اقــــرتة مصلحة الضرائب وكذلك اعتمـاد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان أيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنية في العام وفقا لاخر إقرار تم ربـط الضريبة علية ، وله أن يحضر عـــــن هـذه الشـــركات هـؤلاء الممـولين أمـام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الإدارة 0 وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص , ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من الأعمال الخارجة عن اختصاصاته بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضـور فيهــا أمــام مصلحـــة الضــرائب ولــــــجـان الطعـن ومـا فـي حكمهـا, وانما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذي ألتحق بمكتبه وبطريق النيابة عنه مادة ( 22 ) : لمســـاعــد المحاسب أو الـمـراجـــع اخــتصـــاص المحاســـــب أو الــــمـراجـــــع تحـــــــت التمـــــــــرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى مـن المادة السابقة ، وله أن يفتـح مكتبا باسمه الخاص , ولكـن ليس له أن ينوب عـن المحاسبين أو المـراجعين في أعمـالهـم الخارجة عن هذا الاختصاص . مادة ( 23 ) : إذا كـــان المحاسب أو الــمراجـع تحت التمـرين , أو مســاعد المحاسـب أو المراجع , يباشـر في تـاريخ العمـــل بهـذا القانــون عملية تزيـد علـى النصاب المحدد له فيه , فـلا تسرى عليه الأحكـام المحددة للاختصاص إلا ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لاخـر سنة مالية كان يباشر حساباتها عند صدور هذا القانون . مادة ( 24 ) : مــــع عــــدم الإخــــــلال بـــحــكم الــمــادة (25 ) يكـــون للمحاســــب أو المـــراجـــع حـــق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركـات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأربــاح التجاريـــة والصناعية أو للضريبة العامـة علـى الإيراد إطلاقا, وله الحضور عن الشركـــــات والممولين أمـام مصلحـــة الضرائــب ولــجان الطعن وما في حكمها 0 مادة ( 25 ) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة :-
مادة ( 26 ) : استثناء مـن حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزوال مهنة المحاسـبة أو المـراجعـــة في مـكتب لحسابه الخاص عنــد تـاريـخ العمــل بهذا القانـــون ولــم يتوافـــر فيــه أحـــد الشرطيــن المنصوص عليهـما فيها أن يقـدم خــلال ثلاثة أشهـــر مـــن تاريخ العمل بهـذا القانـون طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) للترخيــص لـه باعتمـــاد ميزانيات شركـــات المساهمـــة والحضـــور عنهــا أمام مصلحـة الضرائب ولجـان الطعن وما في حكمها ولا يقبل الطلب إلا إذا تـوافـرت في الطـالب الشروط الواردة في المادتين (2 , 6 ) وكذلك الشـروط التي يصدر بتعيينها قرار مـن وزيـر التجـارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة , ويكون قرار اللجنـة في الطلبات نهائيا 0 مادة ( 26 ) - مكرر ( 1 ) : مـع عــدم الإخـلال بأحـكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالـمحامــاة أمـــام المحاكم الوطنية ,لا يجوز أن يحضر أمام مصلحـة الضرائب أو لجـــــــان الطعـــون وما في حكمها أو خبراء وزارة العـدل أو خبراء الجدول ألا الأشخـاص المقيدة أسماؤهـم بالسجـل الـعـام للمحاسبين والمـراجعـين وأقـارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هــؤلاء المحاسبـون والمراجعون بعضهم عـن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة . المادة 26 مكرر قد أضيفت بالقانون رقم 393 لسنة 1955 مادة ( 27 ) : لا يجـوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحـاسبـــين والـــــمـراجعين الاشتغال بمهنة أخرى , أو القيام بأي عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلك مـن لجنـــة القيد ، ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعــــلان أو بأي طريق يعتبر مـــخلا بكرامة المهنة ، ولا يجوز له أن يكون مراقبــــا لحسابات أي شركة مساهمــة اشترك في تأسيسها أو عضوية مــجلـس إدارتهــا أو اشتغــل فيهـا بصفة دائمــة بأي عمــل فنـــي أو أدارى اواستشاري ، كما لا يجوز له أن يكـون شريكا لاحـد الأشخاص الـــمذكورة صفاتهــــم في الفقـرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوى قرابة حتى الـدرجــة الـرابعــة , ويمتد هـذا الحظر إلى مـــن يكــــون أيضا شريكا بأية صورة لاحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه ,وفى جميع الــحالات التى يشترط فيها القانون ان يكون المحاسب او المراجع مصريا يحظر عليه ان يكون شريكا بأى صـورة لأحـد الاجانب او موظفا لديه . وتســرى أحكام هــذه الفقــــرة ابتـــداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ويقع باطلا كل عمل يتـم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 0 أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 مادة ( 28 ) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجــــارة والصناعة في ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين فيه , وكذلك عند كل تغير دائم لعنوان المكتب 0 وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه العقوبات (الله المستعان) مادة ( 29 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة (30 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 31 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 32 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 33 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995). مادة ( 34 ) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر في شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل. مادة ( 35 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 36 ) : مع عـدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كـل شخــــص اسمه غيـــر مقيد بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهــــــور على الاعتقاد بأن له الحــق فـي مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة , وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات و اللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما , وذلك على نفقة المحكوم عليه 0 مادة ( 37 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكــام المادة 28 من هذا القانون. مادة ( 38 ) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعيــــة والتسجيل الذين يندبهــم وزيـــر التجارة والصناعة بقرار يصدره ، وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحـة الضرائب صفة الضبط القضائي لاثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون. المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954 مادة ( 39 ) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العموميـــة والعــــدل كل فيما يخصــه , تنفيذ هـــذا القانون , ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وقد صدر بقصر المنتزه في 13 ذي الحجة سنة 1370 ( 15 سبتمبر سنة 1951 ) 0 حاولت جمع كل المعلومات المتوفره عن النقابه والتى يجب ان تمتلك عضويه فيها للتمكن من مزاولة المهنة بشكل قانونى و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منقول ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|