« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
احكام نقض في دعوى الحسبة
دعوى الحسبة ============================== === الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 3 الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد . ============================== === الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 4 جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|