« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
[السعودية] تعديل في المادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية لزوجة المواطن
جريدة الحياة السعودية وأقر مجلس الوزراء تعديل المادة (16) من نظام الجنسية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، بناء على ما رفعه وزير الداخلية، وذلك بالمرسوم الملكي، لتصبح بالنص الآتي: «يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة». وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. الثلاثاء 27/3/2007 ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|