« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حجية التسجيل الصوتى
حجية التسجيل الصوتى لتسجيل الصوتى يعد و لا ريب إقراراً غير قضائى . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى . و إذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها . ( الطعن رقم 1807 لسنة 39 قجلسة 1970/2/22 ) من المقرر أن بطلان التسجيل - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التسجيل و من بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات و نمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . ( الطعن رقم 4346 لسنة 57 ق جلسة 3/2/1982 ) ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|