أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية توضح أن المنازعات المختصة بإصدار الأوامر الوقتية الناشئة عن تطبيق قانون الشركات المساهمة يختص بها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية وفقا لما نصت عليه المادة3 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وأن هذه القاعدة أصبحت سارية التنفيذ منذ أول أكتوبر2008 وما بعدها, لهذا أكدت المحكمة أن الأمر الوقتي ببيع933 ألف سهم من أسهم شركة مصر لتصنيع الأسمدة موبكو والمملوكة لعدد من المساهمين لم يستدل علي قيدهم في الحياة من عدمه في المزاد العلني يعد مخالفا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم120 لسنة2008 حيث ينص علي أن تقوم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي بتعيين قاض أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس محكمة من الفئة أ علي الأقل ليحكم بصفة مؤقتة, ومع عدم المساس بأصل الحق في المنازعات المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الآن, وبشرط أن تختص بها تلك المحكمة, حيث يصدر الأوامر علي عرائض والأوامر الوقتية.
كان بنك ناصر الاجتماعي قد حصل علي أمر وقتي ببيع هذه الأسهم في المزاد العلني لكن الشركة تظلمت من هذا الأمر وتمكنت من إلغائه, أصدر الحكم المستشار محمد عبدالرءوف محمد غانم رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين خالد عبدالعزيز ومحمد أحمد محمد حسن نصر رئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم أبوالسعود.
الاهرام
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك