« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قانون- المحاماة -المصري
قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدى [ مادة 1 ] ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون . [ مادة 2 ] [ مادة 3 ] (1) الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك . (2) إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. (3) صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات . [ مادة 4 ] [ مادة 5 ] ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته . ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز أن ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة . [ مادة 6 ] [ مادة 7 ] كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشائها بعد العمل بأحكام القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين . [ مادة 8 ] كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم . ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها . [ مادة 9 ] الباب الأول القيد بجداول المحامين الفصل الأول جداول المحامين [ مادة 10 ] ويلحق بكل جدول الجداول الآتية : (1) جدول للمحامين تحت التمرين . (2) جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائي وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية. (3) جدول للمحامين المقبولين إمام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف . (4) جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض . (5) جدول للمحامين غير المشتغلين . كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال إقامتهم وأسم الجهة التى يعملون بها . [ مادة 11 ] [ مادة 12 ] الفصل الثانى فى القيد فى الجدول العام [ مادة 13 ] (1) متمتعا بالجنسية المصرية . (2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . (3) حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر . (4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه . (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق (6) ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى . (7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون . (8) لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية . ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر . [ مادة 14 ] (1) رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى . (2) منصب الوزارة . (3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة . (4) الاشتغال بالتجارة . (5) شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية . (6) المناصب الدينية . [ مادة 15 ] [ مادة 16 ] ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة . [ مادة 17 ] [ مادة 18 ] [ مادة 19 ] ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم إن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة . ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد . [ مادة 20 ] ( اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون ) . ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة . الفصل الثالث القيد بجداول المحامين تحت التمرين [ مادة 21 ] يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى. (الفقرة الثانية) ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة " [ مادة 22 ] وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا بأسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي ألتحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقا به موافقتها . [ مادة 23 ] [ مادة 24 ] [ مادة 25 ] ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو على المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمة . [ مادة 26 ] كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل . كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات . ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها . كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق . وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ . [ مادة 27 ] [ مادة 28 ] وعلى مجلس النفابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين . [ مادة 29 ] ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك . [ مادة 30 ] ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية . فإذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط إلا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين . الفصل الرابع القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية [ مادة 31 ] (1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 . (2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق أو العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها . وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط إلا يقل عددها عن ثلاثين جلسة . (3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها فى المادة (28) . ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة أو معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 . [ مادة 32 ] [ مادة 33 ] [ مادة 34 ] وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة . الفصل الخامس القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف [ مادة 35 ] ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة . يجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل . ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات . [ مادة 36 ] ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم. ويسر عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين . وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار . [ مادة 37 ] كما يكون له أبداء الفتاوى القانونية وأعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى . الفصل السادس القبول للمرافعة أمام محكمة النقض [ مادة 38 ] [ مادة 39 ] (1) المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى مبتكرة . (2) الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية . (3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية . [ مادة 40 ] [ مادة 41 ] [ مادة 42 ] الفصل السابع جدول المحامين غير المشتغلين [ مادة 43 ] وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى أحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما . وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين . [ مادة 44 ] ويكون المحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار . [ مادة 45 ] فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين . وفى جميع الأحوال يشترط إلا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد . ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . الفصل الثامن الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة [ مادة 46 ] ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة . الباب الثانى حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول فى حقوق المحامين [ مادة 47 ] [ مادة 49 ] واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك . [ مادة 50 ] ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى احد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها [ مادة 51 ] ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة خاصة بعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم . [ مادة 52 ] ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها . [ مادة 53 ] [ مادة 54 ] [ مادة 55 ] لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة . (الفقرة الثانية) واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو ورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة " [ مادة 56 ] [ مادة 57 ] [ مادة 58 ] كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين أمامها على الأقل . وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها . ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . [ مادة 59 ] [ مادة 60 ] ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى . [ مادة 61 ] الفصل الثانى واجبات المحامين [ مادة 62 ] [ مادة 63 ] ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية . [ مادة 64 ] [ مادة 65 ] [ مادة 66 ] [ مادة 67 ] [ مادة 68 ] كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى . وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات . [ مادة 69 ] [ مادة 70 ] [ مادة 71 ] [ مادة 72 ] [ مادة 73 ] [ مادة 74 ] [ مادة 105 ] [ مادة 106 ] [ مادة 107 ] [ مادة 108 ] ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر . [ مادة 109 ] ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه . [ مادة 110 ] [ مادة 111 ] [ مادة 112 ] [ مادة 113 ] [ مادة 114 ] [ مادة 115 ] [ مادة 116 ] ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة . وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس احد أعضاء مجلس التأديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا . [ مادة 117 ] ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة . ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا . [ مادة 118 ] وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة . والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا . [ مادة 119 ] دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات . وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية . ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك . القسم الثانى نظام نقابة المحامين باب تمهيدى [ مادة 120 ] [ مادة 121 ] أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها . ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم . ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم . ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الإسلامية. ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم . [ مادة 122 ] وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان . الباب الأول النقابة العامة [ مادة 123 ] (أ) الجمعية العمومية . (ب) مجلس النقابة . الفصل الأول الجمعية العمومية [ مادة 124 ] [ مادة 125 ] ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها . كما يعلن الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات . [ مادة 126 ] (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة . (2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة . (3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة . [ مادة 127 ] [ مادة 128 ] ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة . [ مادة 129 ] [ مادة 130 ] [ مادة 131 ] أولا : أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف . ثانياً : أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر . ثالثاً : أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم . رابعاً : أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما. [ مادة 132 ] [ مادة 133 ] (1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الأعمال النظيرة للمحاماة . (2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح . (3) إلا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار (1) . [ مادة 134 ] ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) . [ مادة 135 ] ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة (1) . [ مادة 135 ] مكرر ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) . ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر اى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) . [ مادة 136 ] ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) . [ مادة 137 ] يشترط أن يكون النقيب واحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين . ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب . ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها . [ مادة 138 ] ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا . [ مادة 139 ] ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه . وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس . ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح . [ مادة 140 ] ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه . [ مادة 141 ] ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى . وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله فبل تقرير إسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابات أن يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة . وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضوية بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . [ مادة 142 ] وإذا شغر احد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان . [ المادة 143 ] ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى : (1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها . (2) إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها . (3) وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية . (4) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة . (5) إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة الباب الثانى النقابات الفرعية الفصل الأول تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها [ مادة144 ] وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية . [ مادة 145 ] [ مادة 146 ] - الجمعية العمومية . - مجلس النقابة الفرعية . الفصل الثانى الجمعية العمومية [ مادة 147 ] [ مادة 148 ] [ مادة 149 ] (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة . (2) إبداء الرؤى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرؤى فيها . (3) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية . [ مادة 150 ] كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرؤى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع فى هذه الحالات . [ مادة 151 ] الفصل الثالث مجلس النقابة الفرعية [ مادة 152 ] [ مادة 153 ] [ مادة 154 ] وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق . ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل . ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية . [ مادة 155 ] [ مادة 156 ] [ مادة 156 ] مكرر كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه (1) . الباب الثالث النظام المالى للنقابة [ مادة 157 ] [ مادة 158 ] ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته . وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة [ مادة 159 ] [ مادة 160 ] ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوما لها . [ مادة 161 ] [ مادة 162 ] [ مادة 163 ] [ مادة 164 ] [ مادة 165 ] ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق من يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة . ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق . [ مادة 166 ] (1) رسوم القيد بجدول النقابة . (2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة . (3) حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة . (4) عائد استثمار أموال النقابة . (5) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة . ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية . [ مادة 167 ] وتكون رسوم القيد كالاتى : 6 جنيه للقيد بالجدول العام . على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثال إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين . 80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية . 120 جنيه للقيد بجداول المقبولين أمام محاكم الاستئناف . 180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . 60 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشر سنة فترى بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام . [ مادة 168 ] 6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) . 12 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات . 24 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات . 60 جنيه للمحامى أمام محاكم الاستئناف . 80 جنيه للمحامى أمام محكمة النقض . جدول (1) رسوم قيد رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض نقض س سدد 55 س سدد 35 ابتدائى بيان القيد مع الاشتراك 616 296 216 214 فى حالة سداد 2001 695 349 243 مستحق عام 2001 788 415 268 عام 2000 حتى 2001 885 484 293 عام 99 حتى 2001 987 556 319 عام 98 حتى 2001 الاجمالى رسم جدول عام + رسم الدمغةالدمغة الرسم البيان 200 180 20 مدة عمل نظير 300 240 60 إعادة قيد 20 10 10 رسم ن. غ. م 15 13 2 س قيد داخل 20 18 2 ش قيد خارج أكثر
من 60 50 إلى 60 40 إلى 50 35 إلى 40 30 إلى 35 اقل من 30 بيان 5900 809 4150 559 2600 509 1550 459 950 359 550 359 ج عام 6070 821 4470 721 2920 671 1870 621 1270 521 870 521 ج+ ب 6455 1001 4830 876 3280 826 2130 776 1680 726 1280 726 ج+ س اشتراكات جدول (3) س ابتدائى أكثر ابتدائى اقل جزئى إلى عام من عام 83 57 36 31 2001 2001 176 123 80 56 2001 2000 273 192 126 81 2001 1999 375 264 173 107 2001 1998 481 339 221 134 2001 1997 587 408 2001 1996 681 452 2001 1995 779 498 2001 1994 881 545 2001 1993 986 594 2001 1992 1095 644 2001 1991 1207 696 2001 1990 1323 749 2001 1989 1443 803 2001 1988 1566 859 2001 1987 1693 916 2001 1986 ن س ب أكثر ب اقل ج عدد الشهور نقض 5 3 2 1 1 6 160 14 7 5 3 2 18 335 23 11 8 5 2 30 519 33 16 11 6 3 42 721 42 20 14 7 4 54 914 26 20 8 7 66 1103 31 23 9 8 78 1225 36 27 11 9 90 1352 41 31 12 10 102 1484 46 34 14 11 114 1621 50 38 15 13 126 1762 55 41 17 14 138 1908 60 45 18 15 150 2059 65 49 19 16 162 2215 70 52 21 17 174 2376 75 56 22 19 186 5242 [ مادة 169 ] وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها . ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية إلا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة . [ مادة 170 ] فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش . فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات إلى مدد القيد الجديدة . [ مادة 171 ] ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء الأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات . [ مادة 172 ] ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها . [ مادة 173 ] [ مادة 174 ] وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى إحدى , يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك . [ مادة 175 ] وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة . الباب الرابع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية [ مادة 176 ] ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات . [ مادة 177 ] [ مادة 178 ] (1) إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية . (2) الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها . (3) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها . (4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم . (5) إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة . (6) اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية . [ مادة 179 ] وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة اللجنة . [ مادة 180 ] [ مادة 181 ] (1) حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل بأحكام هذا القانون . (2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة . (3) حصيلة إتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا (4) عائد استثمار أموال الصندوق . (5) الهبات والتبرعات والإعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها . [ مادة 182 ] [ مادة 183 ] وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى : - جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق . - جنيهان عن الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية . - ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى - خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا . [ مادة 184 ] [ مادة 185 ] (1) التوكيلات الصادرة إلى المحامين . (2) طلبات القيد بجداول المحامين . (3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو اى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة . [ مادة 186 ] ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية . [ مادة 187 ] (1) وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى . [ مادة 188 ] [ مادة 189 ] ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد إتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق . [ مادة 190 ] كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين . وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته . [ مادة 191 ] [ مادة 192 ] [ مادة 193 ] [ مادة 194 ] كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام . [ مادة 195 ] [ مادة 196 ] (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين . (2) أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات . (3) أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما . (4) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون . [ مادة 197 ] ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194) . [ مادة 198 ] 1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق . 2- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الأقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة . [ مادة 199 ] [ مادة 200 ] [ مادة 201 ] [ مادة 202 ] (1) أرملة المحامى أو صاحب المعاش . (2) أبناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم اى التاريخين اقرب (3) بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين . (4) الأخوات والأخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب . (5) الوالدان . ويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 أن تثبت إعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وإلا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها . [ مادة 203 ] (1) وفاة المستحق . (2) زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت . (3) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك : 一- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . 二- الطلب فى أحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها . (4) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) . [ مادة 204 ] كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . [ مادة 205 ] ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه . [ مادة 206 ] ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية . على انه إذا كان المعاش المستحق قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم . [ مادة 206 ] مكرر [ مادة 207 ] وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من قبول الطلب . ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا . [ مادة 208 ] [ مادة 209 ] [ مادة 210 ] [ مادة 211 ] (1) خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها . (2) أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها . (3) ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها . (4) عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى . ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون . [ مادة 212 ] [ مادة 213 ] وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة [ مادة 214 ] [ مادة 215 ] [ مادة 216 ] [ مادة 217 ] [ مادة 218 ] [ مادة 219 ] الباب الخامس الأمانة العامة [ مادة 220 ] [ مادة 221 ] يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون واعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولإنذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا إلا أمام مجلس النقابة . [ مادة 222 ] الباب السادس أحكام عامة وختامية [ مادة 223 ] [ مادة 224 ] [ مادة 225 ] [ مادة 226 ] [ مادة 227 ] وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من إعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . [ مادة 228 ] القانون رقم (10) لسنة 2002 القانون رقم (10) لسنة 2003 بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد أصدرناه . (المادة الأولى) [ مادة 187] وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى . (المادة الثانية) يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1423هـ ( الموافق 27 مارس سنة 2002م ) حسنى مبارك نصوص القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد 13، 29 الفقرة الأولى 31، 50، 59، 60، 84، 85، 131، 135، 152، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص الآتية:- مادة 13 يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون: 1- متمتعاً بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر، وذلك بشرط المعاملة بالمثل. 2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر. 4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها. 6- اجتياز الكشف الطبى بأحد المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك. 7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون. 8- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية. ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة. مادة 29 الفقرة الأولى: على كل محامً من المقيدين أمام محكمه النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية. مادة 31 :يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية: 1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24. 2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها. 3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة. ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28. مادة 50: لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون. ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم. مادة 59: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها، إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها. مادة 60: يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل، ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى، ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه. ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون، وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى. مادة 84 : للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد. وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات. وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم. مادة 85: لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد. ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص، وذلك بغير رسوم. مادة 131: يشكل مجلس النقابة العامة من: نقيب المحامين، عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على عشرين ألف محامٍ تمثل بعضوين. خمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارها بمعرفة الجمعية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون. ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة. مادة 152: يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من: 1- نقيب 2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء. 3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح. وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. مادة 227: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محامٍ على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. (المادة الثانية): تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه فقرة أخيره إلى المادة 14، ومادة جديدة برقم 46 مكرر، وفقرة أخيره إلى المادة 71، ومادة جديدة رقم 156 مكرر، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى: مادة 14 فقرة أخيرة: وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة. مادة 46 مكررا: ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة. مادة 71 فقرة أخيرة: ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى. مادة 156 مكرر(1) :تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية. مادة 203: عبارة جديدة إلى عجز البند 2: ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين. مادة 229: تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون. ( المادة الثالثة) تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة دمغة أينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. " المادة الرابعة" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 23 يونيو سنة 2008 م. منشور فى الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(د) فى 23 يونيو سنة 2008. قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 (1) باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه . [ مادة 1 ] [ مادة 2 ] [ مادة 3 ] [ مادة 4 ] [ مادة 5 ] يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) . الفصل الأول الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها [ مادة 1 ] وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية : أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام . ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات , التى تحال إليها من السلطات المختصة . ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين . رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامر التنظيمية والفردية . خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية . سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة . [ مادة 2 ] أولاً : التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة . ثانياً : إبداء الراى فى المسائل التى ترى فيها أحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات أو الهيئة ريا يخالف رأى إدارة أخرى . ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة . [ مادة 3 ] [ مادة 4 ] [ مادة 5 ] [ مادة 6 ] ولا يخضع مديروا وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون . ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشاة فيها الإدارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون . [ مادة 7 ] وزير العدل " رئيسا " احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الإدارة اثنان من رؤساء مجلس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة . يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل . احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يندبه رئيس الجهاز . خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم إثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة . وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس . ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل . [ مادة 8 ] أولاً : اقتراح ودراسة وإبداء الرؤى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير . ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل . [ مادة 9 ] ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد . [ مادة 10 ] الفصل الثانى مديروا وأعضاء الإدارات القانونية [ مادة 11 ] مدير إدارة قانونية مدير عام إدارة قانونية محام ثان محام أول محام ممتاز محام رابع محام ثالث [ مادة 12 ] [ مادة 13 ] محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية . محام ثان : القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية . محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء أحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف . مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة . مدير عام إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض . تحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام . [ مادة 14 ] [ مادة 15 ] وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة . [ مادة 16 ] ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية . [ مادة 17 ] وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية . [ مادة 18 ] [ مادة 19 ] على انه إذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل أخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون . [ مادة 20 ] ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن . [ مادة 21 ] ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه احد أعضاء التفتيش الفنى . [ مادة 22 ] 1. الإنذار 2. اللوم 3. العزل أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية : (1) الإنذار (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام . (3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور . (4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر (5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين . (6) العزل من الوظيفة . [ مادة 23 ] وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تاديبى . ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الإدارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم . ويبلغ التنبيه الكتابى الى الإدارة القانونية يالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة والى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا . الفصل الثالث أحكام عامة وانتقالية [ مادة 24 ] [ مادة 25 ] ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات لجنة أو أكثر على النحو التالى: (1) مستشار من أحدى الهيئات القضائية " رئيساً " يندبه وزير العدل . (2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعدا أو ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين . (3) احد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص . وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة وإعداد قوائم وأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها . [ مادة 26 ] وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية . وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء . وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين . [ مادة 27 ] ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية . [ مادة 28 ] [ مادة 29 ] العلاوة السنوية نسبة الترقية بالاختيار الأجر السنوى درجات الوظائف جنية جنية درجات الوظائف العالية - - 26.3 ممتازة 75 - 1680-2493 عالية مدير عام الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984 يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق إلى الفئة الأعلى يشترط ألا يجاوز نهاية المستوى . يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لإنهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشان ميزانية الحرب . لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو اى بدل طبيعة عمل أخر . قانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه . المادة الأولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول . المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا أول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول . وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات . ويكون ترتيب الاقدمية بين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة . المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) . حسنى مبارك جدول توزيع المعاش للمستحقين (خاص بقانون المحاماة) الأنصبة المستحقة فى المعاش المستحقون رقم الحالة الأخوة الوالدان الأولاد الأرمل - - نصف أرملة أو أرمل أو أكثر من ولد 1 - سدس للواحد أو الاثنين نصف أرملة أو أرمل وولد واحد ووالدان 2 - - نصف أرملة أو أرمل وولد واحد 3 - سدس الواحد أو الاثنين ثلث أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ووالدان مستحقان 4 - سدس لكل منهما نصف أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد 5 - - ثلاث أرباع أرملة أو أرامل مع وجود الأولاد والوالدين 6 - - - ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا ولدين 7 - كامل المعاش - أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين 8 - سدس للواحد أو الاثنين ثلاثة أرباع - أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة 9 - سدس لكل منهما نصف - ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة 10 - ثلث للواحد أو الاثنين - - والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد 11 سدس - - - أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين 12 ثلث بالتساوى - - - اكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين 13 ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|