11-06-2016, 08:06 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
|
|
اليوم-نظر دعوى إلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة
تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع.
واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال "عاشور" في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم نحو سبعمائة ألف محامٍ، لأنه لا يمثل مصالحهم، إضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13، 14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.
وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|