« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
شرح وتعليق على قانون الإدعاء العام
مما لاشك فيه أن مسيرة العدالة في سلطنة عُمان تتقدم يوماً بعد يوم ، إذ صاحب بناء الدولة العصرية – الذي بدأت شرارته الأولى فى الثالث والعشرين من يوليو 1970- انفتاح فكرى وثقافي على حضارات الدول الأخرى ، والاستفادة من تجارب هذه الحضارات فى شتى نواحي المعرفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العماني – صاحب الحضارة العريقة – وظروفه البيئية والإنسانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . فليس كل ما هو صالح للتطبيق في مجتمع ما ، يصلح بالضرورة في بيئة مغايرة في مجتمع آخر . ويهمنا – هنا – أن نشير إلى أن العدالة الجنائية في سلطنة عمان صادفت اهتماماً خاصاً في ظل الدولة العصرية ، يؤيد هذا ويؤكده صدور جملة من القوانين الجنائية التي أخذت بما انتهت إليه تجارب الشعوب والدول الأخرى ، بالقدر الذي جعل هذه القوانين تمثل الطبعة الأخيرة في الفكر القانوني والقضائي في العالم . • ومن أهم هذه القوانين ، ما يلي : 1- قانون الجزاء العماني – الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /74 الصادر في 16 فبراير 1974م . 2- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 /99 – الصادر في 6 مارس 1999م . 3- قانون السلطة القضائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م . 4- قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م . 5- قانون إنشاء الادعاء العام - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م . 6- قانون الإجراءات الجزائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 – في 1 ديسمبر 1999م . 7- قانون تسليم المجرمين - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 /2000 – في 22 يناير 2000م . وكأن سلطنة عُمان أبت ألا تدخل القرن الحادي والعشرين إلا بمنظومة قانونية قضائية متكاملة ومتحضرة . فهذه المنظومة تجسد نهضة حضارية فكرية في عالم القانون والقضاء ، نقلة حضارية تدخل بها سلطنة عُمان قرناً جديداً ، بفكر جديد متطور يواكب المعطيات الحضارية المعاصرة ، وتوازن بين هذه المعطيات والأصول والجذور الحضارية والتاريخية للمجتمع العماني . ولا يثور من الشك أدناه أن هذه النهضة الحضارية بحاجة ماسة لمن يكشف عن جوانبها ومعالمها وأبعادها ، وهو أمل يرنو إليه كل المشتغلين بالقانون والقضاء ، ولذا نأمل أن تتجه جهود أساتذة القانون وكل باحث في عالم القانون – داخل السلطنة - إلى الكشف عن أبعاد هذه النهضة الحضارية . وهذا المُؤلَف هو مجرد مساهمة – بسيطة - في ذلك . وهو – بحسب موضوعه - يهتم بدراسة نظام الادعاء العام من حيث تحديد ماهيته ودوره في تحقيق العدالة الجنائية والعدالة المدنية على حد سواء ، باعتبار أن هذا النظام يجسد محوراً هاماً من محاور النقلة الحضارية المذكورة ، فهو – بلا جدال - أحد أعمدتها التي لا غنى عنها . فأية نهضة حضارية حديثة لا غني لها عن نظام للادعاء العام ، يدافع عن المجتمع أمام القضاء ليطالب باستيفاء حقه – أي حق المجتمع – في توقيع العقاب على من يخرج على نظامه الجنائي . ويأتي هذا المُؤلف كثمرة للخطط الطموحة التي ينتهجها جهاز الادعاء العام في سلطنة عُمان بشأن بناء التكوين المهني لأعضاء الادعاء على أسس راسخة ، وذلك من خلال تزويدهم بجملة من الدراسات القانونية – بجانب تدريبهم عملياً – مما يساهم في إكسابهم الأهلية لاتخاذ القرار العادل ، فيما يُعرض لهم من وقائع . فكل ذلك دفعنا إلى التفكير في ضرورة تعريف شباب أعضاء الادعاء العام ببيان موقعهم من المجتمع الذي يعيشون فيه ، ومن الدولة التي يمارسون عملهم تحت ظلها ، ومتطلبات المهنة التي ينتمون إليها ، علاوة على تعريفهم بشروط الصلاحية والأهلية للانخراط في السلك القضائي ، وذلك بهدف تبصيرهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم ، والحقوق التي لهم ، وبوجه عام إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بالحياة القضائية وشئون القضاة ، وخصوصاً ما يتصل بأعضاء الادعاء العام . صحيح أن أغلب شئون القضاة – بما فيهم أعضاء الادعاء العام – وردت في نصوص دستورية وقانونية وقرارات إدارية ، غير أن دراسة هذه الشئون تستلزم عرضها متحركة في حياة القضاة ، وأعضاء الادعاء العام ، من خلال الواقع العملي ، وليس من خلال نظريات وآراء فقهية فحسب . ****** • خُطة الدراسة ومنهجها : هذا ، ولقد رأينا أنه من المناسب أن تكون خُطة هذه الدراسة ، موزعة على الأبواب التالية : الباب الأولــ : شرح نصوص المرسوم السلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه . الباب الثاني : الادعاء العام وشرطة غُمان السلطانية . ( المواد من 1- 3 من قانون الادعاء العام ) . الباب الثالث : عدم تجزئة الادعاء العام . ( المادة من 4 من قانون الادعاء العام ) . الباب الرابع : وظائف الادعاء العام . ( المواد من 5- 8 من قانون الادعاء العام ) . الباب الخامس : الحصانة القضائية وأعضاء الادعاء العام . (المادة من 9 من قانون الادعاء العام ) . الباب السادس : معاون الادعاء العام . (المادة من 10 من قانون الادعاء العام ) . الباب السابع : مساءلة أعضاء الادعاء العام والتفتيش عليهم ( المواد من 11- 17 من قانون الادعاء العام ) . الباب الثامن : الادعاء العام والقضاء . ( المواد من 18- 20 من قانون الادعاء العام ) . الباب التاسع : الأحكام الانتقالية والختامية المتعلقة بالادعاء العام ( المواد من 21-25 من قانون الادعاء العام ) . الباب العاشر: شرح مواد قانون السلطة القضائية المتعلقة بالشئون الوظيفية واجبة التطبيق على أعضاء الادعاء العام . ****** على أن يتم عرض النص القانوني أولاً ، ثم بيان تفسيره ، في ضوء ما عساه أن يوجد من نصوص متصلة به في النظام القانوني العُماني ، وآراء الفقهاء وأحكام القضاء . وغنى عن الإيضاح أن هذه الدراسة ستتخذ من المنهج التحليلي أساساً لها . ****** والأمل معقود على المستقبل – وفى الأمل رجاء – في أن يقدم هذا المُؤلَف للدارس وللباحث وللمشتغلين بالقانون والقضاء : بعض معالم وأبعاد نظام الادعاء العام في سلطنة عُمان . هذا ، والله ولى التوفيق ،،، ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|