أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أسواق ديلي (آخر رد :ارينسن)       :: هل يجب الاستثمار في أمازون السعودية (آخر رد :سلمي علي)       :: الاستثمار في سهم المراعي (آخر رد :سلمي علي)       :: ركن الارض للمقاولات (آخر رد :مروة مصطفي)       :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-17-2015, 12:53 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي القره داغي: الرواتب الصغيرة لا تجب فيها الزكاة



الدوحة، قطر (cnn) -- أفتى الشيخ علي محي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأحد أبرز المختصين بالتمويل والمصرفية الإسلامية، بأن الرواتب الصغيرة لا تجب فيها الزكاة إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، وربط النصاب بأن يحول عليه الحول.
فتوى الشيخ القره داغي جاءت ردا على سؤال ورد إليه جاء فيه: "اختلفنا في مسألة حول وجوب الزكاة على الرواتب التي نقبضها ومقدراها مثلاً 3000 ريال (800 دولار)، ونحن ندخر منها 500 أو 1000 ريال كل شهر (133 أو 266 دولارا) وأحياناً نصرفها ونعيل أسرتنا بـ 2000 ريال (530 دولارا*، فهل تجب علينا زكاة في الـ 500 ريال التي ندخرها كل شهر أو لا؟ علماً بأننا نضعها بنية الادخار ولكن نصرفها بعد شهر أو شهرين.
ورد القره داغي داغي بالقول: "لا تجب عليكم الزكاة إلاّ إذا بلغ المدخر النصاب، والنصاب هو 7500 ريال (2000 دولار،) ثم يبدأ الحول بعده فإذا مضى عام هجري كامل والمال باق أو زاد ففيه الزكاة."
وتابع القره داغي بالقول: "زكاة الرواتب - عند من يقول بها - إنما تجب في حالة الرواتب الكبيرة الزائدة عن الحاجة، ولا يدخر منها النسبة المطلوبة، أو بعبارة أخرى يكون الشخص مسرفاً، أمّا الرواتب الصغيرة فلا تجب فيها إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، ثم يحول عليه الحول."

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت