« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
معنى القانون
تلتقي الكلمة العربية القانون the law مع اللفظ اليوناني Canon ، ويدل أساساً على معيار مادي يقاس عليه أو يعمل به . ثم أطلق على كل ما يقدر به فكرياً أو روحياً . ويستعمله المشرع المصري كمقابل للفظ Code الفرنسي ، بينما يستعمله الفقه المصري كمقابل للفظ Droit ، فإذا قيل القانون المدني مثلا ، فإن المقصود مجموعة النصوص Code Civil وبذلك يختلف عن معنى (مُدَوَّنَة) Code ، وهوتشريع يجمع القواعد المتعلقة بفرع بأكمله من فروع القانون ، مثال ذلك: مدونة القانون المدني ، التجاري ، (المرافعات) … الخ . فالقانون قاصر على المعنى الفرنسي Droit ، كما يختلف عن كلمةتَشْرِيع Legislation ، والذي يقصره البعض كمقابل للفظ الفرنسي Loi، والتي تعني التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية . وبوجه عام يقصد بالقانون أي قاعدة يعمل بها ويسار عليها . ومصدرها العرف والمجتمع ، أو الشرع وأوامر الله . وتسمى الأولى وضعية ، والثانية إلهية لأنها عن إرادة الله ، أو طبيعية لأنها لا تعارض الطبيعة ، بل تعززها . ولابد للقوانين جميعها أن تكون ملزمة سواء أصدرت عن إرادة الشعب أم فرضها الغالب. وبوجه خاص يقصد به قاعدة ملزمة تعبر عن الطبيعة المثالية لكائن ما، أو لوظيفة ما ، فهي المعيار الذي ينبغي أن يلتزمه الكائن أو الوظيفة لتحقيق وجودهما ، وأوضح ما يكون ذلك فيما يأتي: قوانين العقل ، وهي المبادئ الأساسية للتفكير المنطقي كمبدأ الذاتية ومبدأ عدم التناقض. القانون الأخلاقي وهو منطوق مبدأ السلوك العام الذي يجب أن يطابق الكائن العاقل بينه وبين أفعاله ، على نحو ما قرره كانط في مبدأ استقلال الإرادة . قوانين علم الجمال وهي الشروط التي تتوفر في عمل فني لتحقيق المثل الأعلى . القوانين العلمية وهي صيغ تعبر عن علاقات ثابتة بين ظواهر معينة ، كقانون الجذب العام وقانون تمدد الأجسام. والقانون" كتاب في الطب لابن سينا ترجم إلى اللاتينية غير مرة ، وكان مرجعاً لدراسة الطب في أوربا إلى عصر النهضة. فالقانون الجِنائِيّ : هو القواعد التي تحدد الجرائم وعقوباتها ، وكذا تلك التي تضع النظم الإجرائية لتعقب مرتكبي الجرائم ، وتوقيع العقوبات عليهم . بينما قانُونُ العُقوباتِ : هو القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات التي توقع على مرتكبيها. ومَشْرُوعُ قانُونٍ : اقتراح بقانون مقدم إلى السلطة التشريعية (معداً في صورة نصوص). ومَرْسُومٌ بقانُونٍ : مرسوم يتضمن قواعد تشريعية في مرتبة القانون الصادر من السلطة التشريعية. والقانُونُ غَيْرُ المُدَوَّنِ هو: قواعد القانون المأخوذة من مصادر أخرى غير التشريع (العرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة). مراتب القوانين : يوجد القانون في المجتمعات المتحضرة على ثلاثة طبقات متدرجة : أ- القانون الأساسي (الدستور): وهو يتضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ، مثال ذلك نظام الحكم ، تنظيم العلاقة بين سلطات الحكم الثلاث (التشريعية –التنفيذية –القضائية) ، الحقوق الأساسية للأفراد ، والحريات العامة ، والواجبات العامة . وتضعه لجنة منتخبة من الشعب تسمى "اللجنة التأسيسية". ب- القانون التشريعي : ويتضمن القواعد التي تحقق أغراض القانون التي ذكرناها سابقا. فالقانون التشريعي هو الذي يقرر الجرائم وعقوباتها ، والضرائب وطرق تحصيلها ، وتنظيم المعاملات المدنية والتجارية. وحين يذكر لفظ "القانون" دون تمييز فغالبا يقصد به القانون التشريعي. ويقوم بوضعه السلطة التشريعية (البرلمان ، وهو يسمى عادة "مجلس الشعب") وأعضاؤه منتخبون. ج- القانون اللائحي أو الفرعي (اللوائح الحكومية) : ويتضمن قواعد تفصيلية وتطبيقية لبعض القوانين التشريعية. وتضعه السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزراء المختصون) ، فإذا قرر القانون مثلا فرض رسم معين لخدمة معينة ، فإن كل وزير يضع اللوائح التي تنظم تحصيل هذا الرسم بالنسبة للخدمات التي تؤديها المصالح الحكومية التابعة له. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|